للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي نعم، يُبقيها، هذا إذا كان يمكن العلاج لها؛ لأنه ربما ذهب بعض الناس؛ لأن للأسف تجدون بعض الناس يكون رجلًا ثيابه ثياب رجل، أو صورته صورة رجل لكنه امرأة تغلبه هي، أخشى أن هي بعد تفسد دينه، فالمسألة ترجع عاد إلى قوة الرجل وصلابته.

(يجب للإيلاء) أيش معنى الإيلاء قبل؟

الإيلاء: مصدر آلى يُؤلي، بمعنى حلف يحلِف، وهو أن يحلف الرجل على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر، بأن يقول: والله لا أجامعكِ، إما لمدة سنة، أو يطلق، فهنا حدد الله سبحانه وتعالى أيش حدد؟ أربعة أشهر، إذا تمت الأربعة وجب عليه واحد من أمرين: إما الرجوع، ويكفر كفارة يمين، وإما الطلاق يجب، وإذا لم يفعل أُلزم، أو طلَّق عليه الحاكم.

كذلك يجب عليه أن يُطلِّق إذا اختلت عِفَّة المرأة ولم يمكنه الإصلاح، فإنه يجب عليه أن يطلق في هذه الحال، لو كانت المرأة، والعياذ بالله تفعل الفاحشة، وهو لا يستطيع أن يمنعها، فإنه يجب عليه أن يطلق، فإن لم يفعل صار ديوثًا.

وكذلك يقول المؤلف: (ويحرم للبدعة) يعني: إذا كان في طلاق بدعة، وهذا من التعبير الغريب؛ لأن المعروف عند أهل العلم أن البِدع في جانب الاعتقاد، وهنا جعلوها في جانب العمليات، ولكنهم جعلوها بدعة لمخالفة الشرع.

طلاق البِدعة يكون في الكمية والوقت، يعني: إما أن يكون بدعة لوقوعه في وقت محرم، أو بدعة لكونه بعدد محرم.

البدعة في الوقت، مثل أن يطلقها وهي حائض، فإن هذا بدعة حرام، أو في طهر جامعها فيه وهي من ذوات الحيض، فإن كانت ممن لا يحيض فلا بأس أن يطلقها، إذا صغيرة ولا عجوز كبيرة، ولم يتبين حملها أيضًا نزيد في هذا، في طُهْرٍ جامعها فيه وهي من ذوات الحيض، أيش بعد؟ ولم يتبين حملها، فإن تبين حملها جاز طلاقها، ولو كان قد جامعها فيه في الطهر، وفي هذه المسألة قد تكلم على هذا، لكن نحن نتعرض له هنا لنبين البدعة.

فقال: البدعة إما في الوقت، وإما في العدد.

<<  <  ج: ص:  >  >>