للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البدعة في الوقت تنحصر في شيئين: أن يطلقها في الحيض، أو في طهر جامعها فيه، وهي من ذوات الحيض ولم يتبين حملها.

البدعة في العدد: أن يطلقها أكثر من واحدة، مثل أن يطلقها ثنتين فيقول: أنتِ طالق طلقتين، أو يقول: أنتِ طالق ثلاثًا، هذه من البدع؛ لأن السنة أن يطلقها واحدة.

طالب: شيخ ( ... ).

الشيخ: (ويحرم بالبدعة ويصح)، صارت الأحكام خمسة الآن؟

خمسة؟ يباح للحاجة، ويكره لعدمه، ويستحب للضرر، ويجب للإيلاء، ويحرم بالبدعة.

وذكرنا أيضًا أنه يجب فيما إذا اختلت عفة الزوجة ولم يتمكن في إصلاحها.

طالب: ( ... ).

الشيخ: بيجينا إن شاء الله تعالى، بيجي في الطلاق أن هذا لا يدل على أنها تفعل الفاحشة.

قال المؤلف: (ويصح من زوج مكلف، ومميز يعقله)

يصح الطلاق في هذه الصورة (من زوج) فغير الزوج لا يصح منه الطلاق، إلا أن يقوم مقام الزوج بوكالة فلا بأس، إنما ما يصح من غير الزوج؛ يعني إذن نقول: من زوجٍ أو من يقوم مقامه، فلو طلق امرأة قبل أن يتزوجها يصح؟

طلبة: لا يصح.

الشيخ: لو قال لامرأة واجهها قال: أنتِ طالق، وبعدين تزوجها؟

الطلبة: ما يصح.

الشيخ: وكذلك لو قال: إن تزوجتكِ فأنتِ طالق ما يقع؛ لأن الله يقول في القرآن: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} ويش بعده؟ {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [الأحزاب: ٤٩]، ولأنه لا يتصور طلاق بلا عقد، ما هو اسمه طلاق، طلاق منين وهو ما تزوج؟ يمكن هذا ولا؟

طلبة: لا.

الشيخ: ما يمكن، فمعنى الطلاق لا يمكن أن يثبت إلا بنكاح.

الدليل من الآية: {ثُمَّ} وثم للترتيب.

ومن المعنى أيضًا: لأنه كيف يكون طلاق بلا عقد؟ ! هذا لا يتصور، فإذن لا بد أن يكون زوجًا.

فإذا قال قائل: المعروف في مذهب الإمام أحمد أنه إذا قال لعبد: إن ملكتك فأنت حُرٌّ، ثم ملكه، المعروف عند الإمام أحمد ولا فيه خلاف أن العبد يعتق.

الطالب: ويُعْتَق؟

<<  <  ج: ص:  >  >>