للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يَعْتِقُ ما هو يُعْتِق، إذا قال: إن ملكتك، أو إذا ملكتك فأنت حر، ثم ملكه يقول: إنه يعتق، بخلاف إن تزوجتك فأنتِ طالق.

قالوا: إن الفرق بينهما أن شراء العبد يراد للعتق، لكن زواج المرأة يراد به الطلاق؟

الطلبة: لا.

الشيخ: لا، فالشراء يراد للعتق فيكون مقصودًا شرعيًّا، ولهذا من وجب عليه إعتاق رقبة، وعنده دراهم ولا عنده رقبة، ما هو الطريق إلى إعتاقها؟

الطالب: يشتري.

الشيخ: يشتري، إذن فالشراء يراد للعتق، فصح تعليق العتق عليه؛ لأنه مقصود شرعًا، لكن النكاح لا يراد للطلاق، ومن ثم أظن مر علينا نكاح المحلل ويش حكمه؟

الطلبة: حرام.

الشيخ: باطل أيضًا؛ لأن المحلل لا يريدها للاستمتاع بها للطلاق، فلهذا هو الفرق بينهما، وهو فرق وجيه واضح.

الطالب: ( ... ) أن الطلاق المكروه، وأن العتق مستحب؟

الشيخ: لا؛ لأن لو قلنا بأن الطلاق مكروه لكان الطلاق بعد النكاح إذا كان في حال الكراهة ما يكره، فنبعد هذه الكراهة، لو عللنا بالكراهة لكان لا فرق بين التي زوجت ولَّا ما زوجت، لكن العلة أن الطلاق لا يراد في النكاح بخلاف العتق فيُراد به الشراء.

(ويصح من زوج) هذا واحد، (مُكلَّف) من المكلف؟

الطلبة: الزوج.

الشيخ: من هو؟

الطلبة: البالغ العاقل.

الشيخ: البالغ العاقل، فخرج بالبالغ الصغير، وخرج بالعاقل المجنون، لكن الصغير قال: (ومميِّز يعقله) لما كان خارجًا بقوله: (مكلف) دخل الآن، فصار الصغير المميِّز اللي يعقل الطلاق يصح طلاقه.

من هو المميِّز؟ المميز سبق أن المذهب أنه محدود بالسن، والقول الثاني أنه محدود بالحال، محدود بالسن كم؟ سبع سنوات.

<<  <  ج: ص:  >  >>