للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو بمنع ما ينقذه، مثل ما ذكر وهو ضعيف: أن رجلًا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج يشتار عسلًا يأخذه من الجبال، فنزل فدلت إليه امرأته الحبل التي يصعد به، فلما وصل إلى المكان وجاء ليطلع، قالت: لا، ما يمكن أن أعطيك الحبل حتى تطلقني، ما في غير هذه؟ قالت: أبدًا ما فيه، فطلق، فذهب إلى عمر رضي الله عنه، فقال: المرأة امرأتك (٩). ولم ينفذ الطلاق، ويش السبب؟

الطالب: لأنه مكره.

الشيخ: مكره، لأنه لو ما ترسل عليه الحبل، ويتمسك ويطلع بقي في هذه الحفرة حتى يموت، هذا أيضًا من الإكراه.

كذلك (أو لولده) إيلامًا لولده، هو ما جرى له شيء، لكن مسكوا ولده وبدؤوا يعصرونه قدامه، وقالوا: ما يمكن أن نطلق الولد بأنه تطلق، يُطلِّق؟

الطالب: نعم، يطلق لإنقاذ ولده.

الشيخ: طيب، لكن لو قال قائل: هو ما تألم الآن؟ نقول: صحيح أنه ما تألم بدنًا، لكن تألم قلبًا، هذا يمكن أشد عليه مما لو كان هذا الفعل به هو.

(أو لولده، أو أخذ مالٍ يضره) انتبهوا لكلمة (يضره)؛ لأنها بتختلف بحسب الناس، واحد يمكن لو تأخذ منه مليون ريال ما يضره، وواحد لو أخذت منه عشرة ريالات يضره، صح ولَّا لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: الإنسان اللي عنده مئة مليون إذا أُخذ منه مليون، يقول: الحمد لله عندي تسعة ملايين، لكن عشرة ريالات ما عنده غير عشرة، ويأخذ منهم ريالًا يجيب الخبز، غداء وعشاء، وأخذت العشرة، تضره ولَّا لا؟

الطالب: نعم.

الشيخ: منين يأكل؟

فالقاعدة إذن يعود على الضرر، ولهذا المؤلف رحمه الله ما قال: أخذت عشرة دراهم، عشرين درهمًا، مئة درهم؛ بل (أخذ مالٍ يضره).

ومنه: من المال الذي يضر، لو كان عليه ثوب في أيام الشتاء يقيه من البرد، هذا الثوب يسوى درهمين، وهو رجل عنده ملايين الدراهم، وافقه في برية بيأخذ من ها الثوب إلا أن يطلق، الثوب الآن يضره ولا ما يضره؟

الطلبة: نعم، يضره.

<<  <  ج: ص:  >  >>