للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يضره، مع أنه من الناحية المالية ليس بشيء عنده، لكن الكلام على الضرر (أخذ مالٍ يضره).

(أو هدَّده بأحدها) (أحدها) ويش أحد؟ الإيلام أو أخذ مالٍ يضره.

(قادر يظنُّ إيقاعه به) شوف اشترط شرطين المؤلف: (قادر) وأنه يظن؛ أي المكره.

(إيقاعه) أي إيقاع ما هدده به، فيه، في الرجل.

فخرج بقوله: (قادرٌ) على ما لو هدده إنسان عاجز، واحد رجل شاب يمتلئ شبابًا وقوة جاء شيخ كبير عاجز، قال له: طلِّق امرأتك وإلا كسرت ها الشوم عنك، العصا، ويش يصير هذا؟

طالب: لا إكراه فيه.

الشيخ: هدده؟

الطالب: ما يمكن.

الشيخ: السبب؟

الطالب: لأنه ما يقدر عليه.

الشيخ: أنه غير قادر، ما يقدر عليه، هذا لا يعتبر إكراهًا؛ السبب لأنه غير قادر، لكن ما رأيكم لو كان مع هذا الشيخ الكبير، لو كان معه مسدس؟

طلبة: صار قادرًا.

الشيخ: صار قادرًا الآن؟

طلبة: نعم.

الشيخ: صار قادرًا. طيب كذلك أيضًا اشترط المؤلف شرطًا ثانيًا؛ أنه يظن إيقاعه به، أن المهدد يظن أن هذا المهدد يُوقِع ما هدده به، فإن كان يظن أنه لا يوقع، هو قادر الرجل المهدِّد لكن ما يُوقع هذا الشيء، إما لقوة الحكم، أو لأي سبب من الأسباب، المهم يعلم أن الرجل مهما هدد ما يقدر أنه يفعل شيئًا؟

طالب: فلا إكراه.

الشيخ: فلا إكراه، فهنا فعل وتهديد.

الفعل المؤلف قال: (أو هدد بأخذ مالٍ يضره، أو بإيلام له أو لولده) والتهديد اشترط أن يكون المهدد؟

الطلبة: قادرًا عليه.

الشيخ: (قادرًا) ويش بعد؟ (يظن إيقاعه به).

قال المؤلف: (فطلق تبعًا لقوله) شوف طلق من؟ الضمير يعود على من؟ المكرَه.

<<  <  ج: ص:  >  >>