للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: ما يمكن، فمعنى الطلاق لا يمكن أن يثبت إلا بنكاح، الدليل؛ من الآية: {ثُمَّ}، و (ثم) للترتيب، ومن المعنى أيضًا؛ لأنه كيف يكون طلاقًا بلا عقد؟ ! هذا لا يتصور، فإذن لا بد أن يكون زوجة.

فإذا قال قائل: المعروف في مذهب الإمام أحمد أنه إذا قال لعبدٍ: إن مَلَكْتُك فأنت حُرّ، ثم ملكه، المعروف عند الإمام أحمد وإلَّا فيه خلاف أن العبد يَعتُق.

طالب: أو يُعتَق؟

الشيخ: يَعتُق، ما هو يُعْتَق.

إذا قال: إن ملكتُك أو إذا ملكتُك فأنت حر ثم ملكه، يقول: إنه يَعتُق، بخلاف: إن تزوجتك فأنت طالق.

قالوا: إن الفرق بينهما، أن شراء العبد يراد للعتق، لكن زواج المرأة يراد للطلاق؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا، فالشراء يراد للعتق، فيكون مقصودًا شرعيًّا، ولهذا مَن وجب عليه إعتاق رقبة، وعنده دراهم ولا عنده رقبة، ما هو الطريق إلى إعتاقها؟ يشتريها.

إذن فالشراء يراد للعتق، فصح تعليق العتق عليه؛ لأنه مقصود شرعًا، لكن النكاح لا يراد للطلاق، ومن ثَمَّ، أظن مَرّ علينا نكاح المحلِّل أيش حكمه؟ هو باطل أيضًا؛ لأن المحلِّل لا يريدها للاستمتاع بها، للطلاق، فلهذا هو الفرق بينهما، وهو فرق وجيه واضح.

طالب: ما فيها التعليل الثاني يا شيخ أن الطلاق مكروه، والعتق مستحب؟

الشيخ: لا؛ لأننا لو قلنا: لأن الطلاق مكروه، لكان الطلاق بعد النكاح إذا كان في حال الكراهة ما يقع، ما هو بالعلة الكراهة، لو علَّلنا بالكراهة لكان لا فرق بين التي زُوِّجَت والتي ما زُوِّجَت، لكن العلة أن الطلاق لا يراد بالنكاح، بخلاف العتق فيراد بالشراء.

(يصح من زوجٍ)؛ هذا واحد، (مكلَّفٍ)، مَن المكلَّف؟ البالغ العاقل، فخرج بالبالغ الصغيرُ، وخرج بالعاقل المجنونُ، لكن الصغير قال: (ومُمَيِّز يعقلُه).

طالب: كبير مجنون.

الشيخ: إي، (ومميِّز يعقلُه)، لما كان خارجًا بقوله: (مكلَّف) دخل الآن، فصار الصغيرُ المميِّز اللي يعقل الطلاق يصح طلاقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>