والمسألة ما هي إجماعية، وإلا لو أن الإجماع ثبت بأن الطلاق في حال النفاس حرام ما وسعنا أن نخرج منه.
الطالب: الراجح يا شيخ؟
الشيخ: هذا هو الراجح؛ أنه إذا طلَّقها في النفاس وقع الطلاق.
طالب: قلنا: إنه يجب أن يطلقها إذا كانت زوجته لا ترتدع عن معصيتها.
الشيخ: عن الزنا خاصة بس.
الطالب: بس الزنا؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: يعني غيرها؟
الشيخ: لا، غيره لا، غيره ما يجب، لكنه ما يشاركها في المعصية.
طالب: شيخ، ( ... ) هو بدعة؟
الشيخ: لا لا، المذهب أنه بدعة، أكثر أهل العلم يقولون: إنه بدعة؛ لأنهم ما استثنوا من الحيض من أحكام النفاس إلا مسائل أربعة ما هي منها هذه.
***
قال المؤلف: (ويحرُم للبدعةِ، ويصح)، صارت الأحكام خمسة الآن؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: يجيئنا إن شاء الله بعدين.
خمسة: (يُباح للحاجةِ، ويُكرَه لعدمِها، ويُستحَبُّ للضرَّرِ، ويجبُ للإيلاء، ويحرمُ للبدعةِ)، وذكرنا أيضًا أنه يجب فيما إذا اختلَّت عفة الزوجة ولم يتمكن من إصلاحها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يجيئنا إن شاء الله تعالى، يمكن يجيء في الطلاق؛ لأن هذا ما يدل على أنها تفعل الفاحشة.
قال المؤلف: (ويصح من زوجٍ مكلَّفٍ ومميِّزٍ يَعقلُه).
يصح الطلاق بهذه الشروط: (من زوج)، فغير الزوج لا يصح منه الطلاق، إلا أن يقوم مقام الزوج بوكالة فلا بأس، إنما ما يصح من غير الزوج، يعني إذن نقول: (من زوج) أو مَن يقوم مقامه، فلو طلَّق امرأة قبل أن يتزوجها يصح؟
الطلبة: لا.
الشيخ: لو قال لامرأة واجهها قال: أنت طالق، وبعدين تزوجها؟
طلبة: ما يقع.
الشيخ: ما يقع، وكذلك لو قال: إن تزوجتُك فأنت طالق، ما يقع؛ لأن الله يقول في القرآن: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [الأحزاب: ٤٩]، ولأنه لا يتصور طلاق بلا عقد؛ لأن هذا اسمه طلاق، طلاق منين وهو ما تزوج؟ يمكن هذا ولّا لا؟
طلبة: لا.