للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك أيضًا يقول المؤلف: (ويحرُم للبدعة)، يعني: إذا كان في طلاق بدعة، وهذا من التعبير الغريب ( ... ).

لكنهم جعلوها بدعة لمخالفة الشرع.

طلاق البدعة يكون في الكَمِّيَّة والوقت، يعني: إما أن يكون بدعة لوقوعه في وقت محرَّم، أو بدعة لكونه بعدَدٍ محرَّم، البدعة في الوقت مثل أن يطلِّقها وهي حائض، فإن هذا بدعة وحرام، أو في طُهْر جامَعَها فيه وهي من ذوات الحيض، فإن كانت ممن لا يحيض فلا بأس أن يطلقها، مثل صغيرة ولّا عجوز كبيرة، ولم يتبين حملها أيضًا، نزيد فيه هذا: في طهر جامعها فيه وهي من ذوات الحيض ولم يتبين حملها، فإن تبين حملُها جاز طلاقها ولو كان قد جامعها في الطهر.

وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا، لكنه نتعرض له هنا لنبين البدعة.

فصار بدعة، أولًا: البدعة إما في الوقت وإما في العدد؛ البدعة في الوقت تنحصر في شيئين: أن يطلقها في الحيض، أو في طهر جامعها فيه وهي من ذوات الحيض ولم يتبين حملها.

البدعة في العدد: أن يطلقها أكثر من واحدة، مثل أن يطلقها ثنتين، فيقول: أنت طالق طلقتين، أو يقول: أنت طالق ثلاثًا، هذه من البدع؛ لأن السنة أن يطلقها واحدة.

طالب: إذا عَلَّق الطلاق، مثل: طهر جامعها فيه أو بالحيض، قال: إذا طهرت أو إذا تَبَيَّن حملك فأنت طالق، يجوز؟

الشيخ: لا بأس.

الطالب: ويفارقها ..

الشيخ: لا، ما يفارقها، هي امرأته حتى تطلُق.

طالب: حكم الطلاق في وقت النفاس؟

الشيخ: ظاهر كلام أهل العلم أنه مثله؛ لأنهم قالوا في باب النفاس: إنه كالحيض فيما يَحِلّ ويَحْرُم ويجب ويسقط، إلا ما استثنوا؛ ثلاث مسائل أو أربع مسائل، وليس منها الطلاق، وعندي أنه يصح أن يطلقها في النفاس؛ لأن النفاس ما يُحْسَب من العدة، بخلاف الحيض، فهو إذا طلقها تَشْرَع من الآن في عدتها، أما الحيض فإنها لا تشرع في عدتها من الآن؛ هذا هو الفرق بينهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>