للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: إذا كرهته لدِينِه، وكان يريد أن يطلق ( ... )؟

الشيخ: لا أبدًا، هذه خليها تبقى، يحطها ( ... )، إذا كرهته لدينه يعني لاستقامته، ما هو لسوء دينه فإنه لا يخيرها أبدًا، بل يبقيها عنده حتى لعل الله يهديها بعدُ.

(ويستحب للضرر، ويجب للإيلاء)، يجب للإيلاء.

طالب: قلتم: يبقيها، كيف يبقيها وهي تفوِّت واجبًا؟

الشيخ: كيف؟

الطالب: يعني كونها تستنكر عليه تقواه هذا يُعْتَبَر منكرًا كبيرًا، كيف يبقيها؟

الشيخ: نعم، أَبْقِها لعل الله يهديها.

الطالب: لعلها لا تصلي أو كذا.

الشيخ: لا لا، اللي ما تصلي ما تبقى زوجة.

الطالب: أو متبرِّجة أو نحو ذلك.

الشيخ: ما يخالف، هي إذا بقيت عندي لا شك أنه أهون مما إذا راحت لأهلها، يقينًا.

الطالب: يعني إن كانت على معصية غير مكفِّرة فهو يبقيها؟

الشيخ: إي نعم، يبقيها، هذا إذا كان يمكن العلاج لها؛ لأنه ربما بعدُ بعض الناس، الناس يختلفون، بعض الناس يكون رجلًا، يعني ثيابه ثياب رجل، ولكنه .. أو صورته صورة رجل لكن معناه مع امرأة، تغلبه هي، أخشى أنها هي بعد تفسد دينَه، فالمسألة ترجع عاد إلى قوة الرجل وصلابته.

(وَيَجِبُ لِلإِيلاَءِ)، أيش معنى الإيلاء قبل؟ الإيلاء مصدر (آلَى يُؤْلِي)، بمعنى: حَلَف يَحْلِف، وهو أن يحلف الرجل على تَرْك وَطْء زوجته أكثر من أربعة أشهر، بأن يقول: والله لا أجامعك، إما لمدة سنة أو يُطْلِق، فهنا حدد الله سبحانه وتعالى أربعة أشهر، إذا تمَّت الأربعة وجب عليه واحد من أمرين: إما الرجوع، ويكفِّر كفارة يمين، وإما الطلاق، يجب، وإذا لم يفعل أُلْزِم، أو طَلَّقَ عليه الحاكم.

كذلك يجب عليه أن يُطَلِّق إذا اختلَّت عفة المرأة ولم يمكنه الإصلاح، فإنه يجب عليه أن يُطَلِّق في هذه الحال، لو كانت المرأة -والعياذ بالله- تفعل الفاحشة وهو لا يستطيع أن يمنعها، فإنه يجب عليه أن يطلِّق، فإن لم يفعل صار دَيُّوثًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>