للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تقولون أن يصلي هذا الرجل والماء قريب منه بس ما بقي عليه إلا أن ينزل الدلو ويخرج الماء؟ نقول: نعم، يصلي بالتيمم، ولا يخرج الصلاة عن وقتها، وكذلك نقو ل فيمن أراد خياطة ثوبه.

إذن ما الذي يُستثنى؟ شيء واحد فقط، وهو إذا نوى الجمع من يحل له، ثم قلنا: إنه إذا نوى الجمع من يحل له فإنه في الواقع تأخير صوري؛ لأن وقت الثنتين وقت لهما جميعًا.

اختلف العلماء في مسألة، هل يجوز تأخير الصلاة لشدة الخوف؟ كما لو كان الخوف شديدًا بحيث لا يتمكن الإنسان من الصلاة لا بقلبه ولا بجوارحه؛ لشدة الخوف، الناس مشتبكون ما يقدر الإنسان يتذكر ولا يتصور ما يقول ولا ما يفعل، فهل يجوز أن يؤخر الصلاة في هذه الحال أو لا يجوز؟ نقول: للعلماء في ذلك قولان:

أحدهما: لا، والثاني: نعم.

والصحيح أنه يجوز في هذه الحال، يجوز أن يؤخرها إذا كان لا يستطيع أن يصلي أبدًا؛ لأنه هنا لو صلى ما يدري ما يقول ولا ما يفعل، ولا يمكن أبدًا أن ينشغل؛ لأن الآن يدافع، ويش يدافع؟ يدافع الموت، ولا يستطيع أن يستحضر ما يقول ولا ما يفعل. وقد ورد ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، كما في حديث –أظنه- أبي موسى في فتح تستر، فإنهم أخروا الصلاة عن وقتها إلى الضحى –صلاة الفجر- حتى فتح الله عليهم (٤).

وعليه يحمل تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخندق عن وقتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى» (٥) شغلونا عنها يعني بحيث لم يستطع أن يصليها، وغزوة الخندق كانت في السنة الخامسة، وغزوة ذات الرقاع كانت في السنة الرابعة، المشهور، وقد صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف (٦)، على المشهور بأن صلاة ذات الرقاع في الرابعة يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلوات في أيام الخندق من أجل شدة الخوف، ما هو من أجل الخوف؛ من أجل شدة الخوف، حتى لا يكاد يحسن شيئًا من الصلوات.

<<  <  ج: ص:  >  >>