وعليه فيكون تأخير الصلاة عن وقتها في موضعين: عند الجمع، حين يباح له، أو في شدة الخوف الذي لا يتمكن معه من الصلاة بأي وجه من الوجوه.
هل يجوز أن يؤخر الصلاة من أجل الشغل؛ لأن فيه ناس يشتغلون في أوربا والشركات هناك ما تمكنهم من التفرغ للصلاة؛ إما مراغمة لهم وإما ابتغاء الدنيا، الله أعلم، لكن لا تمكنهم، فيقول: أؤخر الصلوات الخمس حتى آتي إلى النوم ولا أنام حتى أصليها، ما تقولون؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: يجوز؟ لا يجوز، هذا لا يجوز، نقول: إذا لم تعش إلا بهذه الحال فلا تعشها، اترك العمل هذا، {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: ٢، ٣].
قال المؤلف:(ومن جحد وجوبها كفر): (من جحد وجوبها) أي وجوب الصلاة (كفر)، والصلاة التي أجمع المسلمون عليها هي الصلوات الخمس والجمعة، فقد أجمع المسملون على وجوبها إجماعًا قطعيًّا ضروريًّا لا يخفى على أحد من المسلمين، من جحد وجوب هذه الصلوات الخمس والجمعة فقد كفر؛ لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين، الإجماع القطعي، فأي كفر أعظم من هذا، من أن يكذب الإنسان الله ورسوله والمسلمين جميعًا، فإذا جحدها وقال: ليست بواجبة لكن أنا بصلي ( ... ) يأذن أتوضأ وأذهب إلى الصلوات في خشوع وأذكر الله بعد الصلاة، لكني أرى ذلك على سبيل الاستحباب، نقول: هذا الرجل كافر.
يقول: أنا أرى أن الصلوات يجب منها ثلاث صلوات فقط؟
طالب: على غير دين الإسلام.
الشيخ: كافر؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لو يجحد واحدة منها كفر، لو يجحد ركعة من هذه الركعات كفر، لو قال: أعتقد أن الواجب من صلاة الظهر ركعتان قلنا: إنه كافر؛ لأنه مخالف للكتاب والسنة وإجماع المسلمين.
الكتاب ما فيه ذكر لعدد الصلوات، عدد الركعات، ولكن فيه أن {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ}[النساء: ٨٠].