للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: زوجته وقع الطلاق، لكن هي بس غَيْرَةً منها بنت الحلال تقول: ليش أنك تطلق؟ وهو مع الغضب قال: وأنت بعد طالق معها؟

طالب: يمكن نقول: إن الطلاق ما يقع؛ لأنه لو عقل ما قال لها: أنت طالق؟

الشيخ: لا، لكن، هو سيأتينا إن شاء الله، الغضبان بيجيئنا الحكم فيه.

طالب: شيخ، هل المميِّز لا يدخل فيه الغضبان؟

الشيخ: بيجيئنا إن شاء الله، لا ما يدخل، المميِّز قصدهم بالسن.

***

(ومميِّزٍ يَعقله)، ثم قال المؤلف: (وَمَنْ زَالَ عَقْلُهُ مَعْذُورًا).

كلمة (مكلَّف) قلنا تعني أنه بالغ عاقل. إذا زال عقله؟

زوال العقل في الحقيقة له أقسام كثيرة، وصور كثيرة؛ منها: أن يزول عقله بالنوم، نام إنسان وسمعناه يقول لزوجته: أنت طالق، أو يقول: فلانة بنت فلان زوجتي طالق، وهو نائم، تطلق؟

طالب: لا.

الشيخ: ليش؟

طلبة: ما يعقل.

الشيخ: ما هو عاقل، «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ .. »، ومنهم: «النَّائِمُ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ». (٥)

كذلك أيضًا إنسان أُغْمِيَ عليه -نسأل الله العافية- بمرض، وطلَّق زوجته في حال الإغماء؟ ما يقع.

إنسان بُنِّجَ للدواء، وفي حال البنج بدأ يُطَلِّق زوجته، يقع الطلاق؟ لا؛ لأنه معذور.

إنسان خَرف، شايب، وصل إلى التخريف ( ... )، وصار كل النهار ما همه إلا يقول لزوجته: قومي أنت طالق، وكلما جابت له الشاهي ولّا القهوة قال: قومي أنت طالق، لكنه مخرِّف؟ لا يقع الطلاق، ليش؟ زال عقله معذورًا، معذور هذا، كِبَر، فصار كل مَن زال عقله معذورًا فإن طلاقه لا يقع.

رجل شرب الخمر جاهلًا أنه خمر، فسَكِر، فطلَّق؟ لا يقع طلاقه؛ لأنه معذور.

رجل أُكْرِه على شرب الخمر فشربه، فسَكِرَ فطلَّق، فكذلك لا يقع طلاقه؛ لأنه معذور.

فالحاصل أنه إذا زال العقل بعذر شرعي، أو بعذر عادي كالنوم، أو بعذر طارئ كالمرض فإنه لا يقع طلاقه.

قال المؤلف: (وَعَكْسُهُ الآثِمُ) يعني: يقع طلاقه ولّا لا؟

طلبة: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>