للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أفادنا المؤلف أنه يجوز أن يوكِّل امرأته في طلاق نفسها؛ لأنه قال: (امرأتُه كوكيلِه في طلاقِ نفسِها)، فإذن يجوز أن يقول: وكلتكِ أن تطلقي نفسك؛ لأنها تتصرف كما يتصرف الوكيل، فلها أن تطلِّق نفسها، وكما لو قال: أمرك بيدك، وكما خَيَّر النبي عليه الصلاة والسلام نساءَه بين أن يبقين معه أو يفارقهن (٦)، فيقول: المذهب أنه يملك أن يوكِّل زوجته في طلاق نفسها.

وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم سلفًا وخلفًا، فمنع منها أهل الظاهر وجماعة من السلف والخلف، وقالوا: ما يمكن أن يكون الطلاق بيد الزوجة بالوكالة، لماذا؟ قالوا: لأن الزوجة تختلف عن الأجنبي بأنها سريعة العاطِفة، لو يجيئها أدنى شيء من زوجها قالت: ترى أنا طلقت نفسي بالوكالة وخَلَّتْه، بخلاف وكيل الزوج، فعلى هذا لا يصح أن يوكل زوجته في طلاق نفسها؛ وذلك لأنها -كما قلت- سريعة العاطفة والتأثر، وربما لا تتروَّى في الأمور، وبناء على ذلك -على هذا الرأي- قالوا: لو علَّق طلاقها على فعلها، لو علَّق طلاقها على فعل لها لم يقع الطلاق، مثل أن يقول: إن فعلت كذا فأنت طالق، ففعلت، فإنها لا تطلق؛ لأنها ما عندها تَرَوٍّ، لو يجيؤها أدنى شيء قالت: الحمد لله أبغى أطلق، أبغي أفعل ها الفعل علشان أطلق.

وهذا صحيح على الحقيقة أن النساء ضعيفات عقل ودين، وأن كل شيء يجيء بهن، حتى إنهم بعض الأحيان ( ... ).

ومع ذلك تملك أن توكَّل فيه، فهو مستثنى من قولهم هناك في باب الوكالة: إنه مَن له التصرف في شيء صح أن يوكِّل ويتوكل فيه، إلا في مسائل عدوها، منها هذه المسألة، أنه يجوز توكيل المرأة في الطلاق، وهي لا تملك الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>