للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: إي، يعني معناه أن هذا الوكيل ينزل منزلة الزوج، متى طلق طلقت، الآن الزوج قال: وكلتك، ما قال: طلقت زوجتي، وكلتك في طلاق زوجتي، فمعنى ذلك أنه ما يقع طلاقه إلا بعد أن يطلق الوكيل.

الطالب: فإذا طلق الوكيل ثلاثًا.

الشيخ: ما يطلق ثلاثًا؛ لأن المؤلف يقول: (يطلق واحدة).

الطالب: ويش لون يقول: (يطلق واحدة) ويقول بعده: (ووكيله كهو)؟

الشيخ: (كهو) في وقوع الطلاق، لكن لما كان الوكيل إنما يتصرف بالإذن ما يزيد على ما أُذِن فيه، ما هو بحرٍّ من كل وجه، ولهذا قلت لكم ..

الطالب: قلنا: لا بد أن نوقعها واحدة ..

الشيخ: قلت لكم: (كهو) إلا أنه -من أول ما بدأت أقرر- (ووكيله كهو) إلا أنه لا يطلق إلا واحدة، بخلاف الزوج.

الطالب: نقول: إن طلق ثلاثًا تقع واحدة يا شيخ؟

الشيخ: ما تقع، إذا طلق الوكيل ثلاثًا ما تقع.

طالب: قضية النكاح عن مُوَكِّل، يجوز في النكاح لأنه موكله، لكن هنا ذكر أن الوكيل يقول: أنت طالق فقط؟

الشيخ: يقول: طلقت زوجة موكلي فلان.

الطالب: لا بد أن يقول.

الشيخ: نعم لا بد أن يقول، أو يقول: أنت طالق بوكالتي عن زوجك.

طالب: شيخ، إذا كان الزوج غائبًا، ما العبرة للتقيد بالحيض حال كونها حائضًا يعني؟

الشيخ: لا بد أن تتقيد.

الطالب: يعني إذا كان الزوج حاضرًا مع الزوجة فالعلة واضحة في ألَّا يطلق أثناء الحيض، فإذا كان غائبًا ما العبرة وهو في سفر؟

الشيخ: إي نعم، ما يطلق إلا وهي طاهر.

طالب: ما يدري هو.

الشيخ: يسأل يا أخي، كما أن الزوج إذا أراد يطلق يسأل.

الطالب: يمكن تستحي المرأة إذا صار ( ... ) ما تقول: حائض ولا شيء.

الشيخ: إذا ما علم يطلِّق، ثم إن صادف الحيض حُكم له بأنه طلاق بالحيض، وعلى المذهب أنه يقع وبيجينا إن شاء الله.

***

قال: (وامرأتُه كوكيلِه في طلاقِ نفسِها)، هذه هي الأغرب من الأول: (امرأته كوكيله).

<<  <  ج: ص:  >  >>