للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: بيجينا مسألة العدد، المهم أن الوكيل يملك ما يملكه الزوج، ولهذا قال: (ووكيله كهو).

( ... ) للقاعدة، لا تفلَّت عليكم بالمسائل هذه الفردية، الآن عرفنا أن الطلاق يجوز التوكيل فيه، وأن الوكيل يكون كالزوج، إلا أنه يتحدد بالعدد، ما يزيد على واحدة، فإن زاد على واحدة بطل الطلاق؛ لأنه لم يؤذَن له فيه.

في مسألة الوقت يطلق متى شاء إلا إن عَيَّنَ له وقتًا، إن عين له وقتًا فإنه يتعين به.

طالب: بالنسبة ( ... ) ما قيده ولا .. ؟

الشيخ: واحدة فقط.

الطالب: طلق ثلاثًا.

الشيخ: ما يطلق ثلاثًا، إلا ( ... ) الثلاث.

الطالب: لا ( ... ).

الشيخ: هذا كلام المؤلف يا أخي: (يطلق واحدة)، أنا أقول لكم: كونوا طلبة علم، العامي هو اللي يجيب أفراد المسائل، لكن طالب العلم يركز على معنى الكتاب، الآن الكتاب يقول المؤلف: (ووكيله كهو) يعني: يقوم مقامه في كل شيء، ولا يطلِّق في وقت الحيض، ولا في طهر جامعها فيه، كما أن الزوج كذلك.

ثانيًا: يقول المؤلف: (يطلق واحدة)، ثنتين يطلق؟ لا، ما يملك الثنتين، ولا الثلاث؛ لأنه ما أُذن له في ذلك.

في الوقت يطلق متى شاء، إلا إن عين له وقتًا معينًا فيتقيَّد، والسبب في ذلك إذا قيل: لماذا تفرقون بين الوقت وبين العدد؟ العدد تقولون: واحدة، والوقت: متى شاء، وأرى ما تقولون: الوقت في حينه، إن طلق في حين التوكيل، وإلا فلا يطلق؟

نقول: لأن الفعل (وكلتك في طلاق) يصدق الطلاق بواحدة، فالزائد مأذون فيه ولَّا لا؟ غير مأذون فيه، ومسألة الزمن؛ لأن الفعل للزمن غير مقيَّد، طلاق، ما قال: اليوم، أو غدًا، أو بعد شهر، أو بعد سنة، هذا هو الفرق.

طالب: ما يتعلق بالنسبة للزوج عندما يوكل الوكيل بأن يطلق زوجته فإن العرف أن الزوج يريد الفرقة من زوجه، فكيف نوقعها؟

الشيخ: ما نوقعها بارك الله فيك، ما قال: طلقت زوجتي.

الطالب: المؤلف يقول: (كهو)؟

<<  <  ج: ص:  >  >>