الشيخ: ما يخالف، إذا رجع فإن كان قبل أن يُطلِّق انفسخت الوكالة؛ لأن له أن يفسخها، وإن كان بعد أن أمضى فقد مضى الطلاق.
الطالب: لكن لو تزوجت؟
الشيخ: نعم.
الطالب: والآخر قال: أنا فسخت.
الشيخ: لو تزوجت وقال: إني قد فسخت توكيله، وثبت أنه قد فسخ وكالته قبل أن يطلِّق، ما يصح النكاح الثاني.
الطالب: يفسخ عنده ويقول: ترى أنا فسخت ..
الشيخ: إي، يجب يبلغه.
الطالب: طيب، مثل لو صار محدَّد وقت وأنا في ديرة وهو في ديرة وبغيت أتدارك قبل هذا ولا يمضي ..
الشيخ: تفسخ وكالته يعني؟
الطالب: إي، أشهّد عليه قبل أن يقع؟
الشيخ: إي نعم، لازم تشهّد؛ لأنك لو ادعيت أنك فاسخ وكالته قبل أن يطلق ما يُقْبَل كلامك إلا بشهود.
الطالب: ولو طلق بعدما ..
الشيخ: ما يقع الطلاق، بعد الفسخ ما يقع الطلاق.
طالب: هل يلزم من عدم وجود الزوج يطلق الوكيل، ولّا يجوز أن يوكل مع وجود الزوج؟
الشيخ: يجوز أنه يوكل مع وجوده، حتى في المجلس، مثلًا افرض أنه رجل أراد أنه يكبر بحق أبيه مثلًا، وقال: وكلت أبي في طلاق امرأتي، وهو حاضر، ما فيه مانع، كما لو قال: وَكَّلْتُه أن يقبل الزواج عني، يجوز، ما فيه مانع.
طالب: ليس للوكيل أن يوكِّل؟
الشيخ: لا، ليس له أن يوكِّل، ولهذا قال: (يطلِّق) الوكيل نفسه، فليس له أن يوكِّل، (يُطلِّق واحدةً) لا اثنتين ولا ثلاثة، (ومتى شاء) يعني ولا يتقيَّد بوقت، متى ما شاء طلَّق.
طالب: إذا طلق ثلاثًا يا شيخ لماذا لا يكون، ويقع واحدة؟
الشيخ: لأنه تصرف تصرفًا غير مأذون فيه.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، الوكيل مقيَّد بما وُكِّل فيه، فهذا أصلًا يكون ما يصح.
الطالب: وإذا وكَّل له هو أيضًا أن يطلِّق.
الشيخ: مَن؟
الطالب: الوكيل.
الشيخ: إي، نعم له أن يطلق، وإذا طلق انفسخت الوكالة.
طالب: مثل يا شيخ الوكيل لو طلق في الأوقات التي ما يجوز فيها كالحائض.
الشيخ: إي بيجينا هذا، المذهب أنه يقع.
طالب: ( ... )؟