للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مثال ذلك: قال زيد لعمرو: وَكَّلْتُك في طلاق زوجتي، فذهب الوكيل وقال لها: أنت طالق ثلاثًا، تطلُق؟ ما تطلُق؛ لأنه ما قال له: طلِّق ثلاثًا، والوكالة مطلَقة، فلا يملك إلا أقل ما يقع عليه اسم الطلاق وهو واحدة.

يطلق متى شاء؟

طالب: نعم.

الشيخ: يعني اليوم وباكر وبعد بكرة وبعد شهر وبعد شهرين؟ نعم، يطلِّق متى شاء، إلا إذا قال: لا تطلقها إلا في هذا الشهر، أو: أنت وكيلي في طلاق امرأتي في هذا الشهر، فإنه لا يطلِّق إذا خرج الوقت.

لو قال: أنت وكيلي في طلاق زوجتي في عشر ذي الحجة، فطَلَّقَها في آخر ذي القعدة؟ ما يقع، والسبب أنه حدد له الوقت، أنت وكيلي في طلاق امرأتي في شهر محرَّم، فطلقها في شهر ربيع ما يقع.

الطالب: يقع من الزوج في الأصل.

الشيخ: لا، بتوكيله يعني؟

الطالب: إي.

الشيخ: لا، ما يقع.

طالب: يا شيخ يحتاج إلى تشهيد، الوكالة يشهد عليها ولا ما يشهد؟

الشيخ: ما هو بشرط، إذا قال: نعم أنا موكله، ما هو بشرط.

الطالب: فهو بينه وبينه.

الشيخ: إي نعم.

طالب: يا شيخ، سبق أن أخذنا أن الطلاق بيد الزوج، فهل هناك دليل على التوكيل؟

الشيخ: إي، هو الدليل اللي ذكرنا قبل قليل.

الطالب: تعليل.

الشيخ: إي، يكفي، كل المعاملات الأصل فيها الحِلّ، ولهذا ما يُطَالَب الإنسان بالدليل على مسائل المعاملات؛ لأن الأصل فيها الحِلّ.

طالب: فإن صحت الوكالة؛ لأنه ما أحد يمنعه في أي بلد ( ... ) يبلغ الزوجة أنه طلَّقها أو لا يبلغها؟

الشيخ: لا لا، يعني تقول: ما هو الداعي للتوكيل؟

الطالب: نعم.

الشيخ: الداعي للتوكيل ربما يكون إنسان سيغيب مثلًا وودُّه أن الطلاق يكون مثلًا بعد شهر أو شهرين يتأنى في الأمر.

الطالب: يكتب ورقة.

الشيخ: دعنا من كونه يكتب، ما هو معناه أنه يشترط الضرورة، ما هو بشرط، أو ربما ما يحب أنه يجابهها بالطلاق هو.

الطالب: لكن لو رجع وطلَّق.

الشيخ: مَن؟

الطالب: لو رجع في التوكيل وذاك طلَّق.

<<  <  ج: ص:  >  >>