للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لأنه مُكْرَه، الطلاق فعل محظور مُكْرَه عليه.

طالب: ( ... ) فقط في هذا الباب.

الشيخ: ما يخالف، كله واحد، من كان موسوسًا في شيء فهو لا عبرة به.

***

ثم قال المؤلف: (وَوَكِيلُهُ كَهُوَ).

طالب: ( ... )؟

الشيخ: إي، ضروري.

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: لا، (ووكيله) أي: وكيل الزوج في الطلاق (كهو)، كيف قال: (كهُوَ)، و (هُو) ضمير منفصل للرفع؟

طالب: لأنه مبني.

الشيخ: مبني؟ ! ما هو بعلة ها البناء؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، كله واحد لكن ما هو بعد، ذكرنا أن ضمائر الرفع المنفصلة يُتجوَّز بها، فيؤكَّد بها المجرور، أو لا؟ تقدم لنا في باب البدل، تأتي في محل الجر، تُستعار لضمائر الجر في باب الجر، ويؤكَّد بها المجرور إذا كان ضميرًا متصلًا لأجل يصح أن يُعْطَف عليه، وما أشبه ذلك، تقدم لنا هذا في باب البدل، فضمائر الرفع المنفصلة يجوز أن تستعار للجر.

يقول: (ووكيله كهو) يعني أن وكيل الزوج في الطلاق يقوم مقام الزوج، فعلمنا من ذلك أنه يصح التوكيل في الطلاق، وهو كذلك؛ لأن ما جاز أن يصح التوكيل في عقده جاز أن يصح التوكيل في فسخه، ولأنه تصرُّف لا يتعلق بالشخص نفسه، يعني ما هو عمل بدني لا بد تقوم به أنت، فجاز أن بُوَكِّل فيه، فيجوز للزوج أن يوكِّل شخصًا في طلاق زوجته، فيقول له: وكَّلْتُك أن تطلق زوجتي، ولكن لا بد أن يعيِّنَها: فلانة، إذا كان له أكثر من زوجة.

إذن يُشْتَرَط أن يطلِّق في حال صَحْوِه، ولَّا لا؟

طالب: نعم.

الشيخ: وألَّا يكون غضبانَ غضبًا شديدًا، وألَّا يكون مُكْرَهًا عليه؛ يعني أنه يُشْتَرَط في الفرع ما يُشْتَرَط في الأصل، ولهذا قال: (ووكيله كهو)، لكن يختلف عن الزوج في أنه محدَّد.

قال: (ويُطَلِّقُ وَاحِدَةً)، ويطلق (مَتَى شَاءَ، إِلَّا أَنْ يُعَيِّنَ لَهُ وَقْتًا وَعَدَدًا).

يعني أنه يتقيد بما قيده به، فإن أطلق هو ما له إلا واحدة فقط، ما يطلق أكثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>