قال المؤلف:(إذا طلقها) الضمير يعود على الزوجة -أعني ضمير المفعول-، وضمير الفاعل على الزوج.
(إذا طلقها مرة) يعني: طلقة واحدة، بأن قال: أنت طالق طلقة واحدة، هذه واحدة، أو قال: أنت طالق وسكت، فإنه يكون مرة واحدة؛ لأنه إذا لم يقيَّد بعدد فإن المُطْلَق يصدُق بمرة واحدة؛ لأنك إذا قلت مثلًا: أكرِم زيدًا، فأكْرَمَه مرة، امتثل ولّا لا؟ امتثل، ما يحتاج يكرر، فإذا طلقها وقال: أنت طالق مرة واحدة، طلقت واحدة، وإذا قال: أنت طالق، وسكت، طلقت مرة واحدة، هذا قيد (مرة).
(في طهر لم يجامِع فيه)، (في طهر) هذا وصف ثانٍ، (لم يجامع فيه) هذا وصف ثالث.
الوصف الأول:(مرةً)، الوصف الثاني:(في طُهْرٍ)، الوصف الثالث:(لم يُجامِعْ فيه)، الوصف الرابع:(وتركها حتى تنقضي عدتها)، ويش معنى (تركها حتى تنقضي)؟ يعني: لم يلحقها بطلاق آخر.
يقول:(فهو سُنَّة)، يعني هذا الطلاق هو طلاق السنة، وهو ما جمع أربعة قيود، أعيدها: أن يكون مرة، وفي طهر، ولم يجامعها فيه، ولا يُلْحِقها بطلقة أخرى، هذا معنى قوله:(وتركها حتى تنقضي عدتها)، يعني: لم يُلْحِقْهَا بطلقة أخرى، هذا هو طلاق السُّنَّة.
فخرج بقوله:(مرة) ما لو طلقها مرتين، بأن قال: أنت طالق طلقتين، أو أنت طالق ثنتين، أو أنت طالق مرتين، أو أنت طالق أنت طالق، فهذا سُنّة ولّا لا؟ هذا ليس بسنة؛ لأنه ما طلقها مرة، طلق ثنتين.
وخرج بقوله:(في طهر) ما لو طلقها في حيض، أو في نفاس؛ فإنه ليس بطلاق سُنّة، لو طلقها وهي حائض فليس بطلاق سُنّة، أو طلقها وهي نفساء فليس طلاق سنة.
وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك، المهم أن نعرف القيود والخارج بالقيود.