للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: (لم يجامع فيه) خرج به ما إذا طلقها في طهر جامَعَ فيه؛ فإنه يكون طلاق بدعة، حتى ولو طال زمن الطهر، لو فُرِضَ أن هذا الرجل طهرت امرأته من النفاس وجامعها وهي ترضع، العادة أن التي ترضع لا تحيض إلا إذا فَطمت الصبي، يعني بعد سنتين تقريبًا، لو طلق خلال مدة السنتين لصار طلاق بدعة؛ لأنه في طهر جامَعَ فيه، إذن ينتظر إلى أن يأتيها الحيض وتطهر.

القيد الرابع: قال: (وتركها حتى تنقضي عدتها)، يعني معناه: لم يُلْحِقْهَا بطلقة أخرى، فإن ألحقها بطلقة أخرى فهو بدعة، كيف ألحقها بطلقة أخرى؟ يعني مثلًا قال: أنت طالق، شَرَعَت في العدة، بعد يومين أو ثلاثة أو عشرة أيام قال: أنت طالق، نقول: هذا الطلاق بدعة، وليس طلاق سنة.

ما هو الدليل على أن هذا هو طلاق السُّنّة؟

قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١]، فَسَّرَ النبي عليه الصلاة والسلام العدة بأن يطلقها طاهرًا من غير جماع، في طهر لم يُصِبْهَا فيه (٨)، هذا طلاق العدة؛ أن يطلقها طاهرًا من غير جماع، يعني في طهر لم يصبها فيه.

سيأتي إن شاء الله كلمة (في طهر) تدل على أن المرأة هذه من ذوات الحيض، أما مَن ليست من ذوات الحيض فإنه يجوز أن يطلِّقها حتى في طهر جامعها فيه؛ لأنه ما هناك طهرُ حيضٍ؛ لأن التي لا تحيض من يوم يطلقها تبدأ بالعدة، حيث إن عدتها بالأشهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>