للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدليل من السنة: أن ابن عمر طلَّق زوجته وهي حائض، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه، يعني: لحقه الغيظ بسبب ما حصل من ابن عمر، فتغيظ فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال لعمر: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» (١٢)، فهذا من السنة دليل على التحريم.

ووجه التحريم؟

طالب: أنه طلقها وهي حائض.

الشيخ: لا، وجه التحريم؟ أن الرسول تغيَّظ، وأمر عمر أن يأمر ابن عمر بمراجعتها.

إذن إذا أراد أحد أن يطلق، هل على طول نقول: تعال نكتب طلاقك؟ لا، يجب أن نسأله، نقول: هل امرأتك حامل؟ إن قال: نعم، نكتب، نقول: طلِّق، الآن طلِّق ونكتب طلاقك ولا حرج، إن قال: إنها غير حامل، سألناه: هل هي حائض أو طاهر؟ إن قال: حائض، نقول: لا تطلِّق، انتظر حتى تطهر، ولا تأتِها، ثم طلِّق، إن قال: طاهر، ماذا نقول؟ نسأله: هل جامعها أو لم يجامعها؟ إن قال: إنه جامعها، قلنا: لا تطلِّق، انتظر حتى يتبين حملها أو تحيض، وبعد الحيض طلِّق، وإن قال: إنه لم يجامعها، قلنا: لا بأس أن تطلِّق، وظاهر وواضح أن هذا يجب التفصيل فيه.

يعني لو قال قائل: إذا جاءك إنسان يقول: اشهد أني طلقت زوجتي، أو اكتب طلاق زوجتي، لماذا نستفصل؟ لماذا لا نكتب ونحمل الأمر على أنه على الوجه الصحيح الجائز؟ نقول: لأن الناس يجهلون الأحكام، فلهذا لا بد من التفصيل، مثل ما لو قال لك قائل: مات ميت عن بنت وأخ وعم شقيق، يجب أن تستفصل عن الأخ ولّا ما يجب؟

طالب: إي نعم.

الشيخ: يجب، إذا قال لك: الأخ من الأم، فالباقي بعد فرض البنت للعم، إن قال لك: إنه أخ شقيق أو لأب، فالباقي بعد فرض البنت للأخ، فالشيء الذي فيه احتمال كبير يُسْتَفْصَل عنه، حتى لا يبقى الإنسان في حرج.

<<  <  ج: ص:  >  >>