للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فنأتي على كلمة (طاهر)، فإذا قال قائل: النفساء ليست بطاهر، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «مُرْهُ فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا» (٣)، ثم بَيَّنَ الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: «فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» (٧)، فما هي العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء؟ هو قوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١]، والنفساء مطلَّقة لعدتها؛ إذ إنها تشرع في العدة من حال الطلاق، مثل ما لو طلقها بعد أن طهرت من النفاس فإنها تبدأ بالعدة من حال الطلاق. ( ... )

طالب: تقول: إن جامعها بعد انقضاء النفاس، قبل أن تحيض يعني.

الشيخ: إي نعم.

الطالب: كيف تكون ..

الشيخ: إن جامعها تبقى، ما يجوز يطلقها إلا إن جاءها الحيض، لو بقيت سنتين ما فيه بأس.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: لا، الشيخ ما قال .. يقول: إذا امتنع حيضها وعلمت أنه لن يرجع فهي آيسة.

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: خلاص، إذا علمت نفسها أنها ما ترجو وجوده فعدتها تكون بالأشهر، لكن العلماء يقولون: إنها إذا لم تعلم ما رفعت تنتظر سنة كاملة؛ تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة، حتى المذهب، أما عند الشيخ فيقول: إذا عَلِمَت ما رَفَعَه انتظرت حتى يزول ذلك الرافع، ثم إن عاد الحيض ( ... )، وإن لم يعد انتظرت سنة احتياطًا، مع أن هذا البحث يا إخوان ما هو ببحث الـ، بحث العِدد هذا ما هو بحث الطلاق، إحنا الآن نبحث في الطلاق وعسانا نفهمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>