للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: أيهم؟

الطالب: هذا القول لا بدعة ( ... )؟

الشيخ: لا، هذا المذهب، الجمهور تقدم أن مذهب الشافعي جواز العدد، جواز الطلاق بدون أي شيء.

طالب: ما نقيس النفساء على الحائض؟

الشيخ: لا، ما نقيس.

الطالب: يخرج من كل منهما دم.

الشيخ: ما هو العلة ها الدم، العلة أنه يطلق للعدة، فإن طلق للعدة جاز الطلاق وإلا فلا، وطلاق النفساء تبتدئ العدة من المطلَّقة.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: في اللي طلقها طاهرًا؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: قالوا: إنه يخاطب في امرأة تحيض.

الطالب: والعبرة ( ... ).

الشيخ: لا، ما هو العبرة .. «فَلْيُطَلِّقْهَا» هذه المرأة طاهرًا أو حاملًا، هو الآن يوجَّه الخطاب إلى مَن؟ إلى ابن عمر الذي طلق امرأته وهي حائض، فالعبرة بعموم اللفظ إذا وُجِد، نعم نقول: هذا ما يخص ابن عمر، يعم كل إنسان طلَّق امرأته في حال الحيض، لكن العلة التي أمر الرسول قال: «فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» (٥)، ويش الله أَمَرَ؟

طالب: أن تطلَّق للعدة.

الشيخ: النفساء إذا طلقها ابتدأت في العدة من الآن؛ لأن هذا النفاس ما يحتسب، فدل هذا على أن المراد بحديث ابن عمر مَن كان في مثل حال ابن عمر، وهذا هو السبب في أننا نقول: العبرة بعموم اللفظ، بمعنى أنه لا يختص بابن عمر نفسه لكنه يعم من كان مثله، مثل ما مَرَّ علينا في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ» (٦)، هذا عام، لكنه إنما يعم مَن كان في مثل حال ذلك الرجل الذي كان متكلِّفًا، أما غيره فقد يكون من البِرّ الصيام في سفره.

فلهذا ينبغي أن يعرف طالب العلم ويش معنى العموم، ويش معنى الخصوص، العموم من حيث المعنى دون الشخص، وليس المراد عموم الأحوال في كل حال، فهنا نقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلا نقصر الحكم على ابن عمر، لكن نقول: هو عام في كل مَن شابه حال ابن عمر، أما من خالفها فلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>