للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذا في غير هؤلاء الأربع، أما في هؤلاء الأربع فهو من يوم يقول: أنتِ طالق، فإنها تطلق؛ لأنها ليس لها سنة ولا بدعة، حتى لو قال: أنتِ طالق للسنة، وأنتِ طالق للبدعة، كم تطلق؟ تطلق مرتين في الحال، ليش؟ لأننا بنشطب على (للسنة)، ونشطب على (للبدعة) حيث لا سنة لهن ولا بدعة.

فالخلاصة –أهم شيء من هذا– مسألة: أنتِ طالق لكذا، وأنتِ طالق لكذا، هذه مسائل تعليق الطلاق، ويأتينا إن شاء الله، أهم شيء أنه على المذهب يجوز أن يطلق هؤلاء النساء بدون انتظار، أو لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: في التي لم يدخل بها يطلقها ولو كانت حائضًا ما يهم، تطلق.

ثانيًا: في الصغيرة والآيِسَة يطلقها في الحال ولو كان قد أصابها، أو لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: الدليل قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١]، وعدة الآيِسَة والصغيرة ثلاثة أشهر تبدأ من الطلاق، فيكون قد طلقهما للعدة.

الحامل ويش الدليل على وقوع الطلاق فيها، وأنه ليس لها لا سنة ولا بدعة؟ {وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤]، فإذن هو من يوم يطلقها تبتدئ في العدة.

طالب: بالنسبة للنفساء لو قلنا: إنه يقع مفهوم من مطلق الجواز أنه ما لها دليل خاص؟

الشيخ: لا، ما لها دليل خاص، لكن الأصل الحِلّ.

طالب: الدليل؟

الشيخ: الدليل قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١]؛ لأن هذه ما لها عدة، فيكون طلاقها جائزًا بكل حال بدون انتظار.

طالب: ما نقول: إنه مثل الحيض؛ لأنه دم يخرج؟

طالب آخر: النفساء المطلقة قلنا: ما هي البدعة في العدد، التعليل؟

الشيخ: ما لهم تعليل أبدًا، يمكن تعليل في غير المدخول بها بأنهم يقولون إذا قال: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق، وقع الطلاق في الأول ولم يلحقه الثاني؛ لأن هذا ليست فيه علة، هذا وجيه إذا كان متعاقبًا، لكن إذا قال: أنتِ طالق، ثلاثًا، وقع الثلاث في غير المدخول بها.

طالب: ( ... )؟

<<  <  ج: ص:  >  >>