للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الآن عندنا في الشرح يقول: (إذا قال لإحداهن: أنتِ طالق للسنة طلقة، وللبدعة طلقة، وقعتَا في الحال، إلا أن يريد في غير الآيِسَة إذا صارت من أهل ذلك، وإن قاله لمن لها سنة وبدعة فواحدة في الحال، والأخرى في ضد حالها إذن)، شوف: أنتِ طالق للسنة طلقة، وللبدعة طلقة، نقول: تَطلُق؟ تطلق في الحال طلقتين، ما هي طلقة واحدة، ويش السبب؟

طالب: لأنه قال: بدعة في الحال.

الشيخ: أنه ليس لها سنة ولا بدعة، فكأنه قال: أنتِ طالق، أنتِ طالق.

طالب: في كل الحالات؟

الشيخ: فهمت الآن؟ لماذا؟ لأنه ليس له سنة وبدعة، فإذا قال: أنتِ طالق للسنة وأنتِ طالق للبدعة، نقول: تطلق طلقتين في الحال.

طالب: إلا إذا أراد التوكيد.

الشيخ: حتى ولو أراد التأكيد، لأنه في هذه الحال لا يصح التوكيد، التوكيد إنما يكون في جملتين متطابقتين، أما هنا الجملتان مختلفتان: طالق للسنة، والثانية طالق للبدعة، فلا يصح التوكيد، خلافًا لمن قال: إلا إذا أراد التوكيد.

إذن إذا قال لمن لها سنة وبدعة: أنتِ طالق للسنة، وهي الآن عليها حَيْض، تَطلُق ولّا لا؟

طلبة: ما تطلق.

الشيخ: والسبب؟ لأن الطلاق الآن بدعة، تنتظر حتى تطهر، وحينئذ يقع عليها الطلاق. ( ... )

إذن أنتِ طالق للسنة وأنتِ طالق للبدعة، تقع واحدة في الحال على كل حال؛ لأنها إما على سنة وإما على بدعة، والثانية تقع إذا كانت على ضد هذه الحال، فإن كانت الآن على السنة ويش اللي يتأجل؟ طلاق البدعة، وإن كانت على البدعة فطلاق السنة.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: لأنه ما بعد جاء وقت طلاق البدعة إلى الآن، إذا كانت الآن طاهرًا وقال: أنتِ طالق للسنة وطالق للبدعة ..

طالب: طلقت. ( ... )

الشيخ: أقول: هؤلاء ليس لهن سنة ولا بدعة، فتبين أنه إذا قال: أنتِ طالق للسنة، فإنها تقع في الحال إن كانت طاهرًا لم يجامعها فيه، وإن كانت حائضًا أو في طُهْر جامَعَها فيه انتظرت إلى أن تكون على وصف السنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>