للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: مرادهم بالسنة إذا كان الطلاق ينقسم إلى ممنوع وجائز على هذه المرأة المعينة وُصِف طلاقها بأنه طلاق سنة أو بدعة، فإذا كان جائزًا بكل حال، شوف: جائزًا بكل حال، هو ما يُوصَف بأنه طلاق سنة أو بدعة؛ لأن السنة إنما هي التي في مقابل البدعة، ما هو معنى السنة أنه مشروع أو غير مشروع، انتبه لهذا، مرادهم بأن طلاق هذه النساء الأربعة لا يوصف بأنه سنة ولا بدعة، لماذا؟ لأنه لا يوصف بالسنة إلا ما كان له مقابل ببدعة، وهذا ما يقع فيه من البدعة أبدًا، كل طلاقهم جائز.

الطالب: حتى ولو وافق؟

الشيخ: هو موافق، هو موافق للشرع، أنت فاهم أن السنة معناها السنة اللي وافقت الشرع.

الطالب: نعم.

الشيخ: لا، مرادهم بالسنة طلاق السنة وهو ما يقابل طلاق البدعة، فهؤلاء النساء لما لم يكن في طلاقهن بدعة ما صار أنه ينقسم طلاقها إلى سنة وبدعة، ولهذا لو قال مثلًا لزوجته الحامل: أنتِ طالق للبدعة، ما وقع الطلاق، وأنتِ طالق للسنة، ما وقع الطلاق، حتى يقول: أنتِ طالق، فقط؛ لأن هذه ليس لها سنة ولا بدعة.

فالمعنى أنه لا يُوصَف طلاقها بسنة ولا بدعة، أما إذا أريد بالسنة إذا قال: أنتِ طالق للسنة، بمعنى طلاقًا موافقًا للشرع، فإذا قال: أنتِ طالق للسنة طلاقًا موافقًا للشرع، فإنه يقع الطلاق.

طالب: شيخ بالنسبة إذا قلنا: النفساء أنه يقع.

طالب آخر: قوة اختلافهم في طلاق الحائض ينطبق على إذا طلقها في طهر جامع فيه؟

الشيخ: لا، ما هو مثل هذا، ليس كذلك، ولهذا بعض العلماء يقول: إن الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه أنه ليس حرامًا، والصواب أنه حرام ولا يقع.

<<  <  ج: ص:  >  >>