للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: الراجح في النفساء السنة ولّا البدعة؟

الشيخ: والله أنا أرجِّح أنه لا بأس به؛ لأنه ما ( ... ) في الآية: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١].

الطالب: ذكرنا سابقًا أنه ليس بسنة.

الشيخ: ويش؟

الطالب: طلاق النفساء إذا طلق.

الشيخ: ليس بسنة يعني ولا بدعة.

الطالب: لا، ما قلنا: ولا بدعة.

الشيخ: هذا معناها، إذا انتفت السنة انتفت البدعة في هذا؛ لأن الطلاق الذي فيه السنة هو الذي فيه البدعة، وما لا سنة فيه فلا بدعة فيه.

الطالب: يقع ولّا ما يقع يا شيخ؟

الشيخ: لا، الذي أرى أنه يقع طلاق النفساء.

طالب: مَن بَانَ حملها لماذا لا ( ... ) طلاق السنة مع أنه موافق ( ... )؟

الشيخ: السبب أنه لو طلقها ما فيه بدعة، فكل طلاق لا يتصور فيه البدعة فإنه لا يتصور فيه السنة.

الطالب: هل هو موافق؟

الشيخ: دعنا من كونه مشروعًا أو غير مشروع، هذا شيء آخر، حتى الطلاق قبل الدخول مشروع بنص القرآن: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: ٢٣٦]، ما فيه شيء، ما هم قصدهم بالسنة أنه يجوز أو ما يجوز، قصدهم بوصف هذا الطلاق الذي يقع على هذه المرأة هل يوصف بالسنة والبدعة ولّا ما يوصف.

طالب: لكن سبق أن أخذنا أنه إذا طلق مثلًا أن ما عليه أمر الله ورسوله فهو سنة.

الشيخ: لا، هذه السنة الاصطلاحية، ما هي السنة الشرعية، بمعنى أنه لا يوصف بسنة ولا ببدعة وإن كان يوصف بأنه جائز أو مكروه أو حرام.

الطالب: لكن هو سنة.

الشيخ: ما هو سنة يا أخي.

الطالب: موافق لأمر الله وأمر رسوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>