طالب: الراجح في النفساء السنة ولّا البدعة؟
الشيخ: والله أنا أرجِّح أنه لا بأس به؛ لأنه ما ( ... ) في الآية: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١].
الطالب: ذكرنا سابقًا أنه ليس بسنة.
الشيخ: ويش؟
الطالب: طلاق النفساء إذا طلق.
الشيخ: ليس بسنة يعني ولا بدعة.
الطالب: لا، ما قلنا: ولا بدعة.
الشيخ: هذا معناها، إذا انتفت السنة انتفت البدعة في هذا؛ لأن الطلاق الذي فيه السنة هو الذي فيه البدعة، وما لا سنة فيه فلا بدعة فيه.
الطالب: يقع ولّا ما يقع يا شيخ؟
الشيخ: لا، الذي أرى أنه يقع طلاق النفساء.
طالب: مَن بَانَ حملها لماذا لا ( ... ) طلاق السنة مع أنه موافق ( ... )؟
الشيخ: السبب أنه لو طلقها ما فيه بدعة، فكل طلاق لا يتصور فيه البدعة فإنه لا يتصور فيه السنة.
الطالب: هل هو موافق؟
الشيخ: دعنا من كونه مشروعًا أو غير مشروع، هذا شيء آخر، حتى الطلاق قبل الدخول مشروع بنص القرآن: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: ٢٣٦]، ما فيه شيء، ما هم قصدهم بالسنة أنه يجوز أو ما يجوز، قصدهم بوصف هذا الطلاق الذي يقع على هذه المرأة هل يوصف بالسنة والبدعة ولّا ما يوصف.
طالب: لكن سبق أن أخذنا أنه إذا طلق مثلًا أن ما عليه أمر الله ورسوله فهو سنة.
الشيخ: لا، هذه السنة الاصطلاحية، ما هي السنة الشرعية، بمعنى أنه لا يوصف بسنة ولا ببدعة وإن كان يوصف بأنه جائز أو مكروه أو حرام.
الطالب: لكن هو سنة.
الشيخ: ما هو سنة يا أخي.
الطالب: موافق لأمر الله وأمر رسوله.