للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذن أربع من النساء لا يوصَف طلاقهن بسنة ولا ببدعة، لا في زمن ولا في عدد على المذهب، والصواب أنه في العدد بدعة، على المذهب يجوز أن يطلِّق الإنسان زوجته ثلاثًا وهي حامل، يجوز أن يطلِّقها ثلاثًا ولا حرج عليه، السبب؟

طالب: لأنه طلقها لعدتها.

الشيخ: لا، ثلاثًا؟ لأنهم ما عندهم بدعة في العدد في هؤلاء، فيجوز أن يطلق زوجته وهي حامل ثلاثًا ولا إثم عليه، وعندهم أيضًا أن الآيِسَة والصغيرة لو طلقهما ثلاثًا فهو جائز، وليس هذا ببدعة، وكذلك في غير المدخول بها.

ولكن هذا القول ضعيف؛ لأننا نقول: إنما انتفت السنة والبدعة باعتبار الزمن؛ لِمَا عرفتم من التعليلات والأدلة، لكن في العدد ويش اللي يبيح له أن يطلقها ثلاثًا؟ ! هل هناك مُسَوِّغ؟ ! إذ لا فرق بين الحامل والحائل في أن الإنسان إذا طلَّق ثلاثًا سد على نفسه باب المراجعة، وضيَّق على نفسه، فلا فرق؛ ولهذا الصواب بلا شك أن البدعة العددية في طلاق هؤلاء الأربعة ثابتة ولا يجوز.

طالب: لو طلقها وهي حامل ثم ( ... )؟

الشيخ: إي نعم، تنتهي من العدة.

طالب: ما يصير يزيد على العدة إذا صار طلقها وهي نفساء، لأنها لا ( ... ).

الشيخ: حتى لو طلَّقها بعد النفاس نفس الشيء.

الطالب: ما هو اللي بعد النفاس؟

الشيخ: إي، تزيد عليها العدة، معلوم.

الطالب: كأنها زادت العدة.

الشيخ: ما يخالف، إذا كانت العدة متيقَّنة لو تصل عشر سنين ما يهم.

الطالب: والحيض ويش يخلي .. ؟

الشيخ: الحيضة لأنها الآن إن اعتبرت بقية الحيضة من العدة صار فيها كسر، صار فيها مثلًا ثلاث حِيَض ونصف، وإن ما اعتبرتها زوَّدتها.

الطالب: هذا المقصد.

الشيخ: هذا المقصد.

الطالب: القُرْء الآن هو الطُّهْر ولّا الحيض؟

الشيخ: بيجيئنا إن شاء الله أن الصحيح أنها الحِيَض؛ لأن الرسول قال للمستحاضة: «دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ» (٤)، ومعلوم أنها ما تترك الصلاة في أيام الطهر؛ بل في أيام الحيض.

<<  <  ج: ص:  >  >>