للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذن إذا طلق الإنسان امرأته وهي حامل فلا نقول: طلاقه هذا سنة، ولا نقول: إنه بدعة، السبب؟ لأنه قد طلَّق للعدة؛ إذ إن عدتها من يوم يطلقها ابتدأت بها، من حين ما يطلقها تبتدئ بها، ومِن ثم قال بعض أهل العلم: إنَّ النفساء يجوز طلاقها؛ لأن النفساء من يوم تطلق تبدأ بالعدة ولّا لا؟

طالب: تبدأ.

الشيخ: ويش عدتها؟ ثلاث حِيَض، ولا فرق بين أن يطلقها والدم عليها في النفاس أو بعده؛ لأنها ستشرع في العدة من يوم أنه يطلقها؛ لأن النفاس لا يعتبر في العدة، أما الحيض فيعتبر ولّا ما يعتبر؟

طالب: لا يعتبر.

طالب آخر: يعتبر.

الشيخ: الحيض يعتبر؛ لأن المرأة المطلقة تعتد بكم؟

طلبة: ثلاث حيض.

طالب آخر: ثلاثة قروء.

الشيخ: ثلاث حيض ودم نفاس.

طالب: بحيضتين يا شيخ؟

الشيخ: بحيضتين ودم نفاس.

طلبة: لا.

الشيخ: لا يا أخي.

طالب: إذا قلنا: إنه يطلقها على طهر ( ... ).

الشيخ: لا أبدًا، دم النفاس ليس بشيء، لا يعتبر بالعدة أبدًا، لَمَّا لم يعتبر بالعدة صار المطلِّق فيه مطلِّقًا للعدة، بخلاف الذي يطلق في الحيض فإن هذه الحيضة -نصف الحيضة الباقي- من العدة ولّا لا؟ ليس من العدة في الواقع؛ لأنها إنما تعتد بثلاث حِيَض، والآن نقول: بثلاث حيض وكم؟ ونصف مثلًا، وهذا لا يستقيم.

فالمهم أن بعض أهل العلم يقول: إن طلاق النفساء جائز؛ لقوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١]، ومطلِّق النفساء قد طلقها للعدة؛ لأنها تشرع في عدة متيقَّنة من حين الطلاق.

وأكثر أهل العلم يقولون: لا يجوز طلاق النفساء؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «مُرْهُ فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا» (٣)، «طَاهِرًا»، والنفساء ليست بطاهر.

وأجابوا عن ذلك -الذين يقولون بجواز طلاق النفساء- بأنه يخاطب ابن عمر، وابن عمر إنما طلقها وهي حائض، فمعنى طَلِّقْهَا طاهرًا، أي: من حيضها، في حال الحيض، وفي هذه الحال.

<<  <  ج: ص:  >  >>