للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولا سُنَّةَ ولا بِدعةَ لغيرِ مدخُولٍ بها)، لو زاد المؤلف: أو مَخْلُوّ بها، أو قال بدلًا من هذا: لغير مَن لا عِدة عليها، لكان أولى، أعم؛ يعني: لا سنة ولا بدعة لمن لا عدة عليها، وهي التي طُلِّقت قبل الدخول والخَلوة والْمَسّ، وما أشبه ذلك مما تقدم في الصداق؛ يعني معناه: إذا كانت المرأة لا تلزمها العدة في الطلاق فلا سنة ولا بدعة في طلاقها؛ لأن الله يقول: {فَطَلِّقُوهُنَّ} لأي شيء؟ {لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١]، وهذه لا عدة لها، فإذا لم يكن لها عدة فطَلِّقها متى شئت، فلو أن رجلًا تزوج بامرأة عقد عليها، وبعد مضي شهر -ما دخل إلى الآن- طلقها وهي حائض، ما حكم الطلاق؟

طالب: صحيح.

الشيخ: حرام؟

طالب: لا.

الشيخ: ليس بحرام، بل هو جائز ولا شيء عليه، وواقع؛ لأن هذه المرأة لا عدة لها، والله عزَّ وجل يقول: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، وهذه لا عِدة لها.

(ومَن بَانَ حملُها)، مَن بَانَ حملُها أيضًا فإن طلاقها ليس فيه سنة ولا بدعة؛ لأن الإنسان إذا طلَّقها فقد طلَّقها لعدتها، لماذا؟ لأن عدتها وضْع الحمل، حتى لو هي تحيض؟ حتى ولو كانت تحيض ولحيضها عبرة، خلافًا لمن قال: لا عبرة بحيضها، حتى لو كانت تحيض؛ لأن الصحيح أن الحامل ..

طالب: كيف يا شيخ؟

الشيخ: يمكن أن تحيض.

طالب: لا، يمكن.

طالب آخر: لا عبرة بالعدد.

الشيخ: إي، لا عبرة بالعدد لا بأس، صح.

طالب: لا تحيض يا شيخ.

الشيخ: تحيض بارك الله فيك.

الطالب: كيف؟ هو ممكن ينزل دم بس ليس بحيض يعني.

الشيخ: لا، هو حيض، الحامل تحيض؛ لأن بعض النساء يستمر الحيض معها على طبيعته، فيعتبر هذا حيضًا، كما تقدم لنا أنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن إذا انقطع عنها الدم وصار فيها الحمل، ثم جاءها دم، فهذا الدم ليس بحيض؛ لأنه ليس الدم العادي الطبيعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>