للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذه مشكلة، وقلَّ مَن يَسْلَم منها إلا من شاء الله، حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر عن البيهقي، والبيهقي إمام حافظ معروف في الحديث، قال: إن البيهقي معروف بأنه في الأدلة التي يَستدل بها يحابي نفسه، وفي أدلة خصومه ما يأتي بها، وإن أتى بها أتى على وجه ضعيف، ولكنه قال: هو أحسن من الطحاوي في شرح معاني الآثار.

فالحاصل أن هذه المسائل في الحقيقة كبيرة ومهمة جدًّا، وينبغي لكم لا تعتمدوا على ما قررنا الآن، راجعوها أنتم بأنفسكم؛ لأن من شاء الله منكم أن ينال رتبة في العلم ويبين لعباد الله الحق، يجب أن يكون على علم بهذه المسائل؛ لأنها خطيرة.

طالب: شيخ، لما يكون المحل في هذا النزاع ( ... ).

الشيخ: خمسين، فالعبرة بالحال، ومن باب أولى أن الآيِسَة التي ليس لها سنة ولا بدعة، من باب أولى مَن تيقنت عدم حصول الحيض، مثل أن يُجرى لها عملية في الرحم ويُقْطَع الرحم، هذه نعلم أنها لم تَحِض، وعلى هذا فلا سنة ولا بدعة في طلاقها، فيجوز لزوجها أن يطلقها ولو كان قد جامعها الآن؛ لأنها لا حيض لها حتى تعتد به.

المرأة التي تُرْضِع، امتنع حيضها لرضاع لها سنة وبدعة؟

طالب: نعم.

الشيخ: لماذا؟ لأنها غير آيِسَة، وكذلك مَن ارتفع حيضها لمرض فإنها غير آيِسَة، فلها سنة وبدعة.

طالب: بالنسبة للآيِسَة ما عندهم غير التعليل أن يكون بعد السن؟

الشيخ: إي، ما عندهم إلا هذا.

الطالب: ( ... ) المطلقة أن الحائض لها .. ؟

الشيخ: يقولون: ليس بحيض هذا.

الطالب: على أي أساس يا شيخ؟

الشيخ: هم يقولون: لا حيض بعد خمسين سنة، ما هو الدليل؟ قالوا: لأن هذا هو الغالب المعتاد، والنادر لا حكم له، فنرد عليهم بأن الله يقول: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} [البقرة: ٢٢٢]، فمتى وُجِد هذا الأذى فهو حيض، أما كون هذا نادرًا أو غير نادر ما يهم، فما دام وُجِدَ فإنه يعتبر حيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>