لأن الطلاق المتصرِّف هنا في هذه الصيغ مضاف إلى مَن؟ إليها هي، وهي غير مُطلِّقة، فإذا جاء الأمر: طَلِّقِي، يا فلانة طَلِّقي، ما نقول: يقع الطلاق، أو لا؟ لأن الطلاق منها أو عليها؟
طلبة: عليها.
طالب آخر: منها.
طالب آخر: هي دي حال منها.
الشيخ: حال للصيغة، لكن أصل الطلاق عليها لا منها، و (طلِّقي) هذه منها.
كذلك (تُطَلِّقين) هذا أيضًا منها لا عليها.
(مُطَلِّقة اسم فاعل) منها، أما لو قال:(مُطَلَّقة) فعليها، ويقع الطلاق؛ اسم مفعول.
طالب: ولا تثبت ( ... )؟
الشيخ: لا، ما يستتر فيها. ( ... )
***
بسم الله الرحمن الرحيم.
تنبيه: وقع في جواب على سؤال أنه إذا قال للحامل: أنتِ طالق للسنة، فإنها لا تطلق؛ لأنه لا سُنَّة في طلاقها ولا بدعة، ولكن الذي في الشرح – شرح الروض– أنها تطلق في الحال، ويلغون وصف السنة لأنه ليس لها سنة ولا بدعة، وقد شرحنا هذا في أثناء الدرس بأنه إذا قال: أنتِ طالق للسنة وللبدعة، فإنه يقع في الحال طلقتين، انتبهوا لهذا. ( ... )
(به) أي: بالصريح، (فيقعُ به) يعني: فيقع الطلاق بالصريح، إذا قال الإنسان لفظ الطلاق الصريح وقع، ولكن تقدم لنا أنه لا يصح إلا من زوج أو وكيله، ولا بد أن يكون من مكلَّف أو مميِّز يعقله.