للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأن الطلاق المتصرِّف هنا في هذه الصيغ مضاف إلى مَن؟ إليها هي، وهي غير مُطلِّقة، فإذا جاء الأمر: طَلِّقِي، يا فلانة طَلِّقي، ما نقول: يقع الطلاق، أو لا؟ لأن الطلاق منها أو عليها؟

طلبة: عليها.

طالب آخر: منها.

طالب آخر: هي دي حال منها.

الشيخ: حال للصيغة، لكن أصل الطلاق عليها لا منها، و (طلِّقي) هذه منها.

كذلك (تُطَلِّقين) هذا أيضًا منها لا عليها.

(مُطَلِّقة اسم فاعل) منها، أما لو قال: (مُطَلَّقة) فعليها، ويقع الطلاق؛ اسم مفعول.

طالب: ولا تثبت ( ... )؟

الشيخ: لا، ما يستتر فيها. ( ... )

***

بسم الله الرحمن الرحيم.

تنبيه: وقع في جواب على سؤال أنه إذا قال للحامل: أنتِ طالق للسنة، فإنها لا تطلق؛ لأنه لا سُنَّة في طلاقها ولا بدعة، ولكن الذي في الشرح – شرح الروض– أنها تطلق في الحال، ويلغون وصف السنة لأنه ليس لها سنة ولا بدعة، وقد شرحنا هذا في أثناء الدرس بأنه إذا قال: أنتِ طالق للسنة وللبدعة، فإنه يقع في الحال طلقتين، انتبهوا لهذا. ( ... )

(به) أي: بالصريح، (فيقعُ به) يعني: فيقع الطلاق بالصريح، إذا قال الإنسان لفظ الطلاق الصريح وقع، ولكن تقدم لنا أنه لا يصح إلا من زوج أو وكيله، ولا بد أن يكون من مكلَّف أو مميِّز يعقله.

<<  <  ج: ص:  >  >>