الشيخ: لا، على كل حال سيأتينا أنه لا بد من نية الطلاق أو القرينة؛ يعني الكنايات ما هي مثل الصريح، الكنايات ما يقع بها طلاق أصلًا إلا بنية أو قرينة، ما هي مثل الصريح.
إذا قال: أنا أردت خلية نحل، قلنا: طيب، شو خلية نحل؟ امرأتك تكون خلية نحل؟ قال: نعم، خلية نحل؛ لأن عندها من المعلومات أشياء كثيرة، خلية النحل فيها العسل، وفيها الشمع، وفيها بيض النحل، وفيها كذا، وفيها كذا، قال: هذا قصدي. وأيش نقول له؟ نقول: ما يقع الطلاق؛ لأنه ما يقع إلا بنية في الكناية.
لكن لاحظوا أن في لغتنا نحن هنا في القصيم -ولا أدري في غير القصيم- أنه إذا قال: خلى زوجته، فهي صريحة؛ يعني يعتبرونها صريحة، خليته، حتى العامة ما يقولون: فلان طلق زوجته، يقولون: فلان خلى زوجته، فهي عندهم صريحة.
وقد سبق لنا في كتاب البيع أن الصواب ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الألفاظ ثياب للمعاني، وإذا كانت ثيابًا لها فإنها تختلف بحسب العرف والزمان، ثياب الناس هنا في المملكة العربية السعودية غير ثياب الناس في أفريقيا مثلًا، أو لا؟ وغير ثياب الناس في مصر، أو في سوريا، أو ما أشبه ذلك. أليس كذلك؟ فإذن قد يكون اللفظ عند قوم صريحًا وعند قوم كناية غير صريح، بل قد يكون عند قوم لا يدل عليه أصلًا، وهذا الذي قاله شيخ الإسلام هو الصحيح بلا ريب؛ أن الألفاظ قوالب وثياب للمعاني، وأنها تختلف بحسب الناس.
فعندنا الآن في عرفنا أن قولك: مخلاة وخليت زوجتي يُعتبر طلاقًا صريحًا، مثل: هي طالق أو طلقتك.
طالب: أحسن الله إليك، يفرق بين: خليتك وأنت خَلِيَّة؟
الشيخ: لا، ما فيه فرق، (خَلِيَّة) اسم مفعول؛ يعني: مُخَلَّاة مثل مطلقة.
الطالب: بس تؤول خليتك.
الشيخ: حتى (خليتك) تؤول في مسألة التأويل، حتى (طلقتك) تؤول، إي نعم.