الشيخ: واللهِ أنا عندي أنه بعيد، إلا إذا قال: إنها سألت الطلاق يمكن، مع أنه حتى لو سألت؛ مثل ألحت عليه بالطلاق وقال: أنت حرة، أنا عندي أنه ما يفهم منها الطلاق أبدًا، وأنَّ فهم الطلاق منها بعيد، لكن هم يقولون: إنها حرة؛ لأن الزوج بالنسبة للمرأة سيد؛ {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ}[يوسف: ٢٥]، فهي عنده بمنزلة الأمة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال:«إِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ»(٣)، فإذن إذا قال: أنت حرة؛ يعني: ما لأحد عليك سلطان، فمعناه أنه لا زوج لها.
(وأنت الحرج) هذه قريبة ولَّا بعيدة؟ هذه قريبة الظاهر؛ لأن الناس يفهمون (أنت الحرج) يعني: أنت حرام عليَّ، أنت الحرام؛ لأن الحرج هو الحرام أو شبهه. إذا قال: أنت الحرج، هذه نعم كناية قريبة أنه يراد بها الطلاق.
كم كلمة الآن عندنا؟
طالب: سبعة.
الشيخ: خَلِيَّة، بَرِيَّة، بائن، بَتَّة، بَتْلَة، حُرَّة، حَرَج. سبع كلمات، لكن مع ذلك ليست على سبيل الحصر. إذن لا بد لنا من ضابط، ما دام أنكم تقولون كلمات غير محصورة اجعلوا لنا ضابطًا.
الضابط: كل لفظ احتمل الفراق على وجه البينونة فهو كناية ظاهرة، هذا الضابط، ما دام هذا الضابط -وسبق لنا أن الأعراف تختلف- فإننا ننزله على حسب عرف هذا الزوج، فنقول: ما عرفك؟ ماذا يراد بكلمة كذا في عرفكم؟ قال: واللهِ الغالب هذا أنها بانت منه، نقول: إذن هو من الكنايات الظاهرة.
طالب: شيخ، كل لفظ احتمل ( ... ).
الشيخ: إي نعم، البينونة.
***
(الخفية نحو: اخرجي) شوف (اخرجي)، (اخرجي) هذا يدل على الطلاق ولَّا لا؟
طالب: ما يدل.
طالب آخر: على حسب القرائن.
الشيخ: إي، فيه قرائن، نعم، إن كان فيه قرائن يمكن، مع أن كثيرًا من الناس إذا زعل من زوجته وغاضبته يقول: اطلعي، ما قصده الطلاق، بس تروح عن وجهه، لكن مع ذلك يقولون: إنه من الكناية؛ (اخرجي).