للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي، إذا صار لها قرينة، لكن رجل كلَّم زوجته قال: ذوقي؟

طالب: لا.

الشيخ: لا سيما إن كان ( ... ) -مثلًا- فنجان قال: ذوقي، هذا معروف ليس بطلاق، لكن إذا جاءت مجردة عن قرينة فإنها تكون كناية.

أنا قصدي: إذا قال: أنا أردت بقولي: (ذوقي) الطلاق، نقبل منه ولَّا لا؟

طالب: نقبل.

الشيخ: لأنه يحتمل؛ لأن الشيء الذي يؤلم الإنسان يقال: ذُقْ، أو لا؟

طالب: نعم.

الشيخ: كما قال تعالى: {ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ} [السجدة: ٢٠]، هو ربما أنه قال: ذوقي؛ يعني: ذوقي ألم الفراق، فكلامه محتمل.

(تَجَرَّعي) هذا رجل قال لزوجته: تجرعي، قالت .. ويش لون؟ راحت الدعوى؟ طيب، هو قال: تجرعي، مثل ذوقي تمامًا؛ لأن الله تعالى قال في عذاب أهل النار: {يَتَجَرَّعُهُ} [إبراهيم: ١٧]، تكرهًا ولَّا تلذذًا؟ تكرهًا، {وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ (١٦) يَتَجَرَّعُهُ} [إبراهيم: ١٦، ١٧].

وقال: (تجرعي) يعني: الطلاق، فنقول: هذا مثل كلمة (ذوقي).

(اعتدِّي) هذا واضح ظاهر، لكنها ليست كناية ظاهرة، لماذا؟ لأن العدة ليست مقصورة على البينونة، ولَّا لا؟ عندنا عدتان غير بائنتين، أو لا؟ ويش هي؟ الطلقة الأولى، والطلقة الثانية. فهذا رجل قال: اعتدي، نقول: نعم، كلمة (اعتدي) واضح أنه يريد الطلاق؛ لأنه ما فيه عدة إلا بعد الطلاق، لكن هل هي من الكنايات الظاهرة؟ لا، من الخفية؛ لأن الظاهرة -يا جماعة- ما هو معناها الظاهرة في المعنى، الظاهرة هي التي تحتمل الفراق على وجه البينونة، لكن (اعتدي) ما تدل على الفراق على وجه البينونة فليست ظاهرة.

طالب: وصارت طلقة هنا؟

الشيخ: صارت البينونة ما هي بكلمة (اعتدي)، البينونة؛ لأن الطلاق هو الثالث.

(استبرئي) تقدم أن قوله: (أنت بَرِيَّة) من الكنايات الظاهرة، و (استبرئي) يقول: من الكنايات الخفية.

الفرق بينهما؛ لأن (أنت برية) هناك من حقوق الزوج عليك، ولا تبرأ من حقوق الزوج على وجه الإطلاق إلا بفراق بائن.

<<  <  ج: ص:  >  >>