الشيخ: لا، (الحقي) ما هي ..
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما هي بظاهرة. ( ... )
طالب: ( ... ) الزوجة مع زوجها يعني ( ... )؟
الشيخ: لا، المذهب ما يرون هذا، يحكمون بالظاهر مطلقًا.
الطالب: ( ... )؟
الشيخ: هو إذا أنكر، لو أنكر الزوج أنه ما حصل منه ( ... ) معلوم يحتاج إلى إثبات.
الطالب: لا، هو المثبت اللفظ، لكن ليست النية.
الشيخ: على المذهب في الأحوال الثلاث ما يحتاج إلى نية، وهذا هو السبب أننا حكمنا عليه بالظاهر.
طالب: ما يلزم وجود النية.
طالب آخر: ( ... ) على الصحيح ( ... )؟
الشيخ: لا، الصحيح أنه لا بد من النية، حتى في هذه الأحوال الثلاث.
الطالب: يعني ( ... ).
الشيخ: لو قال: ما أردت الطلاق، قلنا: إذن نحكم بعدم الطلاق.
طالب: وعليه يمين يا شخ؟
الشيخ: ما ( ... ).
إما بالنية أو بالقرينة، فكم عددًا يقع؟ يقول المؤلف: (يقع مع النية بالكناية ثلاث وإن نوى واحدة). عندكم (ثلاث) سدا؟
طالب: (بالظاهر).
الشيخ: (ويقع مع النية بالظاهر) يعني: بالكنايات الظاهرة، (ثلاث وإن نوى واحدة) يعني: في الحال التي يقع فيها الطلاق بالكناية كم يقع؟
أما بالكنايات الظاهرة فإنه يقع ثلاث طلقات، فتَبِين بها، ويقع بالخفية ما نواه؛ يعني: واحدة أو اثنتين أو ثلاثة، هذا هو المشهور من المذهب.
فإذا قال لزوجته: أنت خَلِيَّة، ونوى الطلاق كم يقع؟
طالب: ثلاث.
الشيخ: ثلاث، لا، ما نواه عددًا، نوى الطلاق فقط وقال: أنت خلية، كم يقع عليه؟ يقع ثلاث، فتبين منه؛ لأن (خلية) من الكنايات الظاهرة.
لو قال: أنت بائن، ونوى الطلاق، كم يقع؟ ثلاث، ولو نوى واحدة، لو قال: أنا ما نويت إلا واحدة، نقول: يقع الثلاث؛ لأن هذه الألفاظ كناية ظاهرة موضوعة للبينونة، فتقع بها الثلاث.
أما إذا قال: اخرجي، واعتدي، واستبرئي، وما أشبهها، فكم يقع؟ يقع ما نواه؛ واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا، فإن لم ينوِ شيئًا فواحدة، إن لم ينو عددًا فواحدة.