للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قال: أنت خلية ونوى واحدة وقع على الثالث والثاني واحدة، وعلى الأول ثلاثًا. فتبين أن بين الأقوال الثلاثة فرقًا.

ولكن الصحيح أنه لا يقع إلا واحدة حتى لو نوى ثلاثًا؛ لأننا نقول: إن الطلاق ما يتكرر إلا بتكرره فعلًا، ولا يتكرر فعلًا إلا إذا وقع على زوجة غير مطلقة، فإذا كان اللفظ الصريح إذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق لا يقع إلا واحدة، فالكناية من باب ( ... ).

مقامين: المقام الأول هل يقع بها الطلاق؟ والمقام الثاني: كم يقع بها من الطلاق؟ فعلى المذهب نقول في المقام الأول: يقع بها الطلاق؛ إما بالنية أو بالقرينة، والقرينة ذكر المؤلف لها ثلاث صور؛ وهي: الغضب، والخصومة، وجواب السؤال.

المقام الثاني كم يقع به؟ على المذهب أن الظاهرة يقع بها ثلاثًا، فتكون بينونة كبرى، وأما الخفية فيقع بها ما نوى، والصحيح أنه لا يقع بها ظاهرةً كانت أم خفيةً إلا واحدة، ولو نوى أكثر.

ثم قال المؤلف: (وبالخفية ما نواه) ..

طالب: أحسن الله إليك، ما الفرق بين أن يعد بـ (ثم) ولَّا ( ... )؟

الشيخ: من جهة أيش؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: من جهة وقوع الطلاق؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: أبدًا، لو عده بـ (ثُمَّ) وثُمَّ وثُمَّ وثُمَّ، هو واحدة.

طالب: ما قلت: الصحيح ( ... ).

الشيخ: ما لم ينو غيره، أما المذهب فإنه وإن نوى غيره ما يُقبل.

طالب: أحسن الله إليك، لكي يقع الطلاق ( ... ).

الشيخ: (قال: أنت عليَّ حرام) نأخذ هذه الكلمة؛ لأنها هي أهم ما في الباب، إذا قال: أنت عليَّ حرام يخاطب من؟ يخاطب زوجته، فهذا لا يخلو من ثلاث حالات ذكرها المؤلف: إما أن ينوي الطلاق، أو الظهار، أو اليمين.

نشوف التفصيل في هذه المسألة في القول الراجح:

<<  <  ج: ص:  >  >>