لكن (أنت علي حرام) لا تساوي (أنت علي كظهر أمي)؛ لأن عندنا نصًّا في القرآن يقول الله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}[التحريم: ١]، ثم قال:{قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}[التحريم: ٢]، فجعل الله التحريم يمينًا، وإخراج الزوجة من هذا العموم يحتاج إلى دليل ولا دليل.
إذن يكون ظهارًا على المذهب؛ يجعلون قول الإنسان: أنت عليَّ حرام كقوله: أنت عليَّ كظهر أمي، يجعلونه ظهارًا في كل حال، ولو نوى به الطلاق.
فإذا جاء رجل يستفتينا يقول: إني قلت لزوجتي: أنت عليَّ حرام، ويش ترون؟ نقول: ويش نويت؟
طالب: نعم.
الشيخ: لا، ما نقول على المذهب، على المذهب ما نقول: ويش نويت؟ نقول: أنت الآن مظاهر، ولا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، أما على القول الصحيح فإننا نقول: ماذا نويت؟
(وكذلك ما أحل الله عليَّ حرام)، إذا قال:(ما أحل الله عليَّ حرام) شوف، ما خاطب الزوجة فقال: أنت علي حرام، بل قال:(ما أحل الله عليَّ حرام)(ما) مبتدأ، وخبره (حرام)، و (ما) عام ولَّا خاص؟ عام، (ما أحل الله): كل ما أحل الله، وهو لم يخاطب الزوجة خطابًا واجهها به صريحًا، بل قال:(ما أحل الله عليَّ حرام) هذا ليس كالأول، هذا إن وصل به شيئًا يدل على ما نوى عملنا بما وصله به، وإن لم يصل به شيئًا فإننا نجعله ظهارًا؛ لأن المؤلف يقول:(وكذلك) الكاف للتشبيه، و (ذا) اسم إشارة يعود على ما سبق من قوله: (أنت عليَّ حرام) يعني: وكذلك إذا قال: أنت عليَّ حرام فهو ظهار، إلا أنه هنا إن وصله بقوله:(أعني به الطلاقَ طَلقَتْ ثلاثًا، وإن قال: أعني به طلاقًا فواحدة).
إذن هذه المسألة أخف من الأولى، فإذا قال: ما أحلَّ الله عليَّ حرامٌ، أعني به الطلاقَ، ماذا يكون؟ يكون طلاقًا، وكم يكون؟ ثلاثًا؛ لأنه أتى بـ (أل) -الطلاق- الدالة على الكمال، وكمال الطلاق ثلاث.