(وإن قال: أعني به طلاقًا)(طلاقًا) نكرة في سياق الإثبات، فتكون مطلقة ولَّا عامة؟ تكون مطلقة؛ لأن النكرة في سياق الإثبات للإطلاق وليست للعموم، فإذا قال: أعني به طلاقًا يقع الطلاق ويكون واحدة؛ ولهذا قال:(وإن قال: أعني به طلاقًا فواحدة).
اللفظ الثالث:(وإن قال: كالميتةِ والدمِ والخنزيرِ وقعَ ما نواهُ من طلاقٍ وظِهَارٍ ويمينٍ، وإن لم يَنْوِ شيئًا فَظِهارٌ).
قال لزوجته يخاطبها قال: أنت عليَّ كالميتة، أو كالخنزير، أو كالدم، أو كالكلب، أو كالهر، أو ما أشبه ذلك من المحرمات، قلنا الآن: ويش تنوي؟ قال: ما نويت شيئًا. ماذا يكون؟ يكون ظهارًا؛ لأن معنى (أنت كالميتة والدم والخنزير) معناها أنت علي حرام، فيكون ظهارًا. وإن قال: نويت الطلاق فهو طلاق. وإن قال: نويت اليمين فهو يمين.
والصواب أن كل هذه الصور يقع فيها ما نواه من طلاق وظهار ويمين إلا مسألة واحدة، ما هي؟ الظهار، إذا قال: أنت كظهر أمي فإنه ظهار.
( ... ) طالق، ويش هذا؟
طالب: تعليق.
الشيخ: تعليق؟ ما يحتمل اليمين؟ ما يحتمل اليمين؛ لأنه ويش بيحلف أن الشمس ما تطلع؟ لو حلف ألف مرة فالشمس ماشية تجري، إذن هذا تعليق بلا شك، لو ادعى أنه يمين قلنا: ما نقبل، كأنك ادعيت أنه يمين حجرنا عليك ومنعناك من التصرف بمالك وروحناك للمارستان، ويش السبب؟ لأنه مجنون، واحد يحلف على الشمس أنها ما تطلع.
الصورة الثانية قال لإنسان: عليَّ الطلاق أني ما أكلمك، أو إن كلمتك فامرأتي طالق، ويش يظهر من هذا؟ يظهر من هذا أنه يمين؛ لأنه لا علاقة بين مكالمة هذا الرجل وطلاق امرأته، فالذي يظهر منه أنه أراد اليمين؛ يعني: أراد تأكيد الامتناع من هذا الفعل.
الصورة الثالثة: أن يقول لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق، هذا؟