للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، يحتمل في الحقيقة، نقول له: إن كنت تريد أن تتركه زوجتك وأنها لو فعلته فنفسك متعلقة بها، تريدها ولو فعلته، لكن أردت أن تمنعها بهذا الحلف فهو يمين؛ لأنه ما أراد الطلاق، يقول: أكره شيء أنه يطلق زوجته، لكن نظرًا إلى أنها تحبه ولا ترضى أن تفارقه هددها بهذا الشيء. وإن كان قال: لا، أنا قصدي أنها إن فعلت هذا الشيء فقد طابت نفسي منها ولا أبغيها، فهذا تعليق؛ إذا فعلته طلقت. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، وسيأتي -إن شاء الله- في باب تعليق الطلاق بالشروط.

طالب: ما نفرق بين اللغو والتحريم؟

الشيخ: لا؛ لأنه هنا في مسألة المعاملة مع الغير ما فيه لغو، يؤخذ بظاهر الحال.

الطالب: شيخ، حتى لو دلت القرينة على أنه لغو؟

الشيخ: ما فيه قرينة، اللغو كيف يعني؟

طالب: أن يقول: عليَّ الطلاق ( ... ).

الشيخ: هازل؟

الطالب: إي، هو إن أكد أنه لا يفعل هذا الفعل أو أنه يفعله، يعني جرى ..

الشيخ: جارٍ على لسانه؟

الطالب: نعم.

الشيخ: هذا يمين، هو إذا قلنا: إنه يمين فاللغو مثل اللغو باليمين الصريح ما يكون شيئًا.

طالب: نقول: إن الحلف بغير الله شرك؟

الشيخ: إي.

الطالب: طيب، وكيف .. ؟

الشيخ: الحلف القسم، هذا بمعنى اليمين وليس يمينًا؛ ولهذا قال الله عز وجل: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ} [التحريم: ١]، ثم قال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: ٢]، فهذا معناه معنى اليمين، والحلف بغير الله بصيغته الصيغة المعروفة.

ثم قال: (وإن قال لزوجته: أمرُك بيدِك مَلَكَتْ ثلاثًا ولو نوى واحدةً، ويتراخى ما لم يطأ أو يُطَلِّقْ).

هذا رجل قال لزوجته: أمرُك بيدِك، يُتَصور هذا ولَّا ما يُتَصور؟ يتصور، يعني مثل هي تقول له: أبغيك تطلقني، قال: أمرك بيدك، يمكن يقع هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>