الشيخ: لا، يحتمل في الحقيقة، نقول له: إن كنت تريد أن تتركه زوجتك وأنها لو فعلته فنفسك متعلقة بها، تريدها ولو فعلته، لكن أردت أن تمنعها بهذا الحلف فهو يمين؛ لأنه ما أراد الطلاق، يقول: أكره شيء أنه يطلق زوجته، لكن نظرًا إلى أنها تحبه ولا ترضى أن تفارقه هددها بهذا الشيء. وإن كان قال: لا، أنا قصدي أنها إن فعلت هذا الشيء فقد طابت نفسي منها ولا أبغيها، فهذا تعليق؛ إذا فعلته طلقت. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، وسيأتي -إن شاء الله- في باب تعليق الطلاق بالشروط.
طالب: ما نفرق بين اللغو والتحريم؟
الشيخ: لا؛ لأنه هنا في مسألة المعاملة مع الغير ما فيه لغو، يؤخذ بظاهر الحال.
الطالب: شيخ، حتى لو دلت القرينة على أنه لغو؟
الشيخ: ما فيه قرينة، اللغو كيف يعني؟
طالب: أن يقول: عليَّ الطلاق ( ... ).
الشيخ: هازل؟
الطالب: إي، هو إن أكد أنه لا يفعل هذا الفعل أو أنه يفعله، يعني جرى ..
الشيخ: جارٍ على لسانه؟
الطالب: نعم.
الشيخ: هذا يمين، هو إذا قلنا: إنه يمين فاللغو مثل اللغو باليمين الصريح ما يكون شيئًا.
طالب: نقول: إن الحلف بغير الله شرك؟
الشيخ: إي.
الطالب: طيب، وكيف .. ؟
الشيخ: الحلف القسم، هذا بمعنى اليمين وليس يمينًا؛ ولهذا قال الله عز وجل:{لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ}[التحريم: ١]، ثم قال:{قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}[التحريم: ٢]، فهذا معناه معنى اليمين، والحلف بغير الله بصيغته الصيغة المعروفة.
ثم قال:(وإن قال لزوجته: أمرُك بيدِك مَلَكَتْ ثلاثًا ولو نوى واحدةً، ويتراخى ما لم يطأ أو يُطَلِّقْ).
هذا رجل قال لزوجته: أمرُك بيدِك، يُتَصور هذا ولَّا ما يُتَصور؟ يتصور، يعني مثل هي تقول له: أبغيك تطلقني، قال: أمرك بيدك، يمكن يقع هذا.