للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما أصل المسألة -يعني كلمة: أمرك بيدك- فإنه ينفسخ هذا التوكيل بهذه الأمور الثلاثة: إذا وطئها، إذا جامعها قبل أن تختار شيئًا، فإنها تنفسخ الوكالة؛ لأن الوطء تصرُّفٌ يدل على أنه عَدَل عن كلامه الأول.

ووجه دلالته: أنه لما قال: أمرك بيدك كان من الممكن أن تُطلِّق نفسها الآن، وإذا طلقت نفسها الآن ثلاثًا، هل يملك جماعها ولَّا لا؟ لا يملك، فلما جامعها بدون أن يسأل: هل طلَّقت أم لم تطلّق؟ عُلِمَ أنه رجع عن التوكيل، مثلما لو قلتُ لشخص: خذ هذه السلعة بِعْها، ثم بعتُها أنا، فإن هذا يعتبر فسخًا لوكالته.

أو قلت: وكلتك على أن تبيع بعيري، وراح الرجل، وجاءني ضيوف فذبحت البعير، تنفسخ الوكالة ولَّا لا؟ تنفسخ.

إذن إذا جامع زوجته التي قال لها: أمرك بيدك انفسخ هذا القول.

كذلك: (أو يُطَلِّق) كيف يطلق؟ هو يطلق، إذا قال: أمرك بيدك، وسكت هي بعدين تحسب قال: أخاف ها الحين تطلق نفسها ثلاثًا، فقال: أنت طالق أنت طالق، مرة ولَّا ثلاث؟ قال: أنت طالق بس مرة، كم تطلق؟ مرة.

وهل تملك الآن أن تطلق نفسها؟ ما تملك؛ لا مرة ولا مرتين ولا أكثر؛ لأنه لما طلقها عُلِمَ أنه عدل عن توكيله الأول، فيكون هذا من باب فسخ الوكالة بماذا؟ بالفعل.

(أو يفسخ) هذا الفسخ بالقول، (يفسخ) قال: ترى هونت، ترى رجعت عن قولي: أمرك بيدك، فمعلوم إذا رجع فللموكِّل أن يرجع في وكالته، كما أن للوكيل أيضًا أن يفسخ الوكالة.

هذا الرجل قال لزوجته: أمرك بيدك، فقالت: طلقت نفسي ثلاثًا، ما تقولون؟ تطلق ثلاثًا.

قال: أمرك بيدك، ثم قال: أنت طالق، تطلق نفسها ثلاثًا؟

طالب: ينفسخ القول الأول.

الشيخ: إي؛ لأن تطليقه لها فسخ لقوله.

قال: أمرك بيدك، ثم رجع وقال: رجعت في هذا، تملك؟ ما تملك؛ لأنه فسخ.

طالب: ويش الدليل على أن ( ... )؟

<<  <  ج: ص:  >  >>