الشيخ: هذا الدليل ذكرته لك: لأنه لما كان يحتمل أن تكون قد طلقت نفسها ثلاثًا، وفي الطلاق الثلاث ما يمكن الجماع، فلما جامعها بدون رجوع إليها عُلِمَ أنه فسخ؛ لأنها ما تحل له -أي: ما يحل أن يجامعها- لو طلقت نفسها ثلاثًا.
الطالب: هذا تعليق مطلق.
الشيخ: ويش يعني تعليق مطلق؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي.
الطالب: سواء بعد الجماع أو قبل الجماع.
الشيخ: لا، قبل الجماع إذا جامعها بعد هذا القول لم يكن أمرها بيدها؛ لأن جماعه إياها يعتبر رجوعًا عن قوله؛ رجوعًا فعليًّا ما هو قوليًّا.
طالب: لو سألها قالت: إني ما طلقت، وجامعها، يكون هذا فسخًا؟
الشيخ: إي، ولو سكت أيضًا.
الطالب: هي زوجته الآن؟
الشيخ: لو سكت.
الطالب: سألها، قالت: ما طلقت؟
الشيخ: إذا قالت: ما طلقت وجامعها انفسخ، ولو جامعها بدون سؤالها انفسخ، ما عادت تملك شيئًا.
طالب: طيب، لو بعد أن جامعها قالت: ترى أنا نويت طلقة واحدة؟
الشيخ: لو أنه بعد أن جامعها قالت: إنها قد طلقت نفسها قبل الجماع وصدقها في ذلك حسبت عليه.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: ( ... )؛ لأنه قال: أمرك، و (أمر) مفرد مضاف فيكون للعموم.
الطالب: ما يخصص ( ... )؟
الشيخ: ما يخصص؛ لأن هذه الصيغة تقتضي التوكيل بالطلاق مطلقًا، كما لو قال فيما سبق: وكلتك في طلاق نفسك ما شئت، فلها أن تطلق ثلاثًا.
طالب: أحسن الله إليك، كيف إذا قالت: إني طلقت نفسي، ثم جاء وجامعها بعد الطلاق، يصير هذا يا شيخ؟
الشيخ: إي، يصير ممكن، هو ما دري مثلًا، فإن كان هناك طلقة واحدة وهي رجعية، فإن هذا الرجوع على المذهب يعتبر رجعة، الآن رجعت إليه ويحسب عليه الطلقة، أما إذا قالت: إني طلقت نفسي ثلاثًا، صار هذا الجماع جماع شبهة؛ لأنه ما علم أنها طلَّقت.
طالب: يصح أن يكون أمرك ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، يصح، ويكون هذا توكيلًا لهم.
الطالب: هم يطلقون ولَّا؟
الشيخ: يطلقون هم، ما تطلق هي، إذا قال: أمرك بيد أبيك أو بيد أمك ..