فإذن الآن فهمنا في هذا الفصل، فهمنا أن طلاق البعض كطلاق الكل، إلا إذا كان هذا البعض في حكم المنفصِل، مثل الظفر، والشعر، والسن، والريق، والعرَق، وما أشبهها؛ فإنها لا تطلق، أما الروح فالصواب أنها تطلق؛ إذ لا يمكن أن تنفصل إلا بالموت.
طالب: بالنسبة للسن ( ... ).
الشيخ: لا.
الطالب: لأننا لو قطعنا شعرها ما تتألم منه، أما لو قطعنا نصف السن تتألم.
الشيخ: إي، لكن في حكم المنفصل، ما تحله الروح، وإلا صحيح يختلف، حتى مثلًا إذا كسرته يحس به الإنسان، بخلاف الشعر لو قصيته ما تحس به.
هذا ما ذكره المؤلف.
***
يقول:(وإذا قال لمدخول بها: أنتِ طالق، وكرره وقع العدد، إلا أن ينوي توكيدًا يصح أو إفهامًا).
(إذا قال الإنسان لمدخول بها)، المدخول بها: المراد بها من تلزمها العدة، سواء دخل بها بمعنى جامعها أو دخل بها؛ أي خلا بها، والدخول بالمرأة يُكنى به عن الجماع، ولكن المراد هنا الجماع والخلوة، يعني من تلزمها العدة، إذا قال لها: أنتِ طالق وكرره؛ وقع العدد، إن كرره مرتين وقع طلقتان، ثلاثًا ثلاث طلقات، أربعًا أربع طلقات.
طلبة: ثلاث طلقات.
الشيخ: لكن يقول: (وقع العدد). طيب، كرر أربع مرات؟ إذا كرر أربع مرات قلنا: لنا ثلاث والباقي لكِ! ! يقع العدد ثلاث مرات إذا قال: أنتِ طالق.
واعلم أن هذه المسألة تارةً يكرر الجملة كلها، وتارة يكرر الخبر وحده. تعرفون (أنتِ طالق) يشتمل على مبتدأ وخبر، ينظر إن كرر الجملة فهو الذي يريده المؤلف، يقع العدد، وإن كرر الخبر فقط فقال: أنتِ طالق، طالق، طالق، طالق، فإنه واحدة ما لم ينوِ أكثر حتى على المذهب، وكثير من طلبة العلم يغلطون في هذه المسألة، يظنون أن تكرار الخبر كتكرار الجملة، وليس كذلك، فإذا قال: أنتِ طالق طالق طالق، فإنه يقع على المذهب واحدة ما لم ينوِ أكثر؛ فإن نوى أكثر فالأعمال بالنيات.
إذن الآن التكرار له وجهان:
الوجه الأول: أن يكون تكرار جملة، فيقع الطلاق بعدد التكرار.