كذلك أيضًا ينبغي أن يلاحظ ظاهر اللفظ، إن كان ظاهر اللفظ أقرب إلى كلامه فإن الواجب أن نُدَيِّن، وإن كان الأمر بالعكس يكون التفصيل السابق؛ لأنه قد يقول: أنا قصدت بقولي: أنت طالق في غد آخرَ النهار، وعندي قرينة، والقرينة أني عازم الناس على الغداء، ولا ودي تطلقين قبل أن تغدينا، وتصلحي لنا غداءنا. هذا جزاء سنمار!
الحاصل على كل حال: إذا وجدت قرينة تؤيد ما قال فلا يطالَب.
***
ثم قال المؤلف رحمه الله:(وإن قال: أَنْتِ طالِقٌ إِلَى شَهْرٍ).
(أنت طالق إلى شهر) فمن المعلوم أنه لا يريد أن يجعل الطلاق له غاية؛ لأن الطلاق لا غاية له، ما فيه طلاق إلى شهر، وطلاق إلى أسبوع، وطلاق إلى يوم، وطلاق .. ، ما فيه شيء، لكن مراده بالغاية ابتداء الطلاق؛ فإذا قال: أنت طالق إلى شهر، فالغاية لابتدائه، وليست لانتهائه.
لو قلت: أجرتك هذا البيت إلى شهر فالغاية للانتهاء ولّا للابتداء؟
الغاية للانتهاء، لكن إذا قلت لامرأتك: أنت طالق إلى شهر، ما يمكن أن يكون الفارق الطلاق للانتهاء؛ إذ لا يمكن أن يكون المعنى: أنت طالق من الآن إلى شهر.
ويش الفرق بين الصورتين؟ إذا قال: أنا أجرتك هذا البيت إلى شهر، قلنا: إن الغاية للانتهاء، وإذا قال لزوجته: أنت طالق إلى شهر، قلنا: الغاية للابتداء، ويش الفرق؟
الصورة الثانية ( ... ) وهو أن الطلاق لا ينتهي، ما هو مؤجل، بخلاف الإجارة، فإذا قال: أنت طالق إلى شهر، فالغاية هنا للابتداء وليست للانتهاء، ولهذا قال المؤلف:(طلقت عند انقضائه) منين نحسب الشهر؟
من ابتدائه، من كلامه إلى أن يتم شهر.
وإن قال: أنت طالق إلى الشهر، كذا بـ (أل)، متى تطلق؟ عند انتهاء الشهر الذي تكلم فيه، لو ما بقي فيه إلا عشرة أيام طلقت بعد عشرة أيام.