للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، ما يصير؛ لأن قوله: إلى شهر، معناه أن الغاية الشهر.

الطالب: إذن استعملنا (إلى) للابتداء؟

الشيخ: نعم، استعملنا (إلى) هنا للابتداء.

الطالب: معناها للغاية.

الشيخ: إي نعم، لماذا؟ لأنَّا قلنا: إن الطلاق ما يغير، هل يقال: والله واحد مطلق زوجته للسنة، يصلح ولّا ما يصلح؟

الطالب: لا ما يصلح.

الشيخ: ما يصلح، لما لم يصح أن يقع فيه غاية لآخره صارت الغاية لأوله.

الطالب: ما نقول يا شيخ: إنه حدد الابتداء، لو قلنا: إن ابتداءه صحيح، ولكن حدد الانتهاء، وانتهاؤه غير صحيح؟

الشيخ: لا، ما هو بصحيح؛ لأنه قيد هذا الابتداء: أنت طالق إلى، فكلمة (إلى) هذه متعلقة بطالق، فلا بد أن تُعتبر.

طالب: طيب، هل يمكن أن تُستعمل إلى للابتداء من موضع آخر؟

الشيخ: كيف للابتداء؟

الطالب: بلاغيًّا ممكن ( ... ).

الشيخ: هي أصلح للغاية، لكن لما كانت غاية الطلاق ممتنعة شرعًا، وأنه ما فيه طلاق يغيَّى بشهر وبسنة وبيوم، صار كأنه قال: أنت طالق بعد شهر.

الطالب: إي؛ يعني: أنا قصدي أقول: إذا كان (إلى) لا تأتي في العرب إلا للغاية، نقول: إن هذا اللفظ لا يقع به الطلاق.

الشيخ: لا، يقع به الطلاق؛ لأنه صحيح، الآن إذا قال: أنت طالق إلى شهر، ما هي (إلى) للغاية؟

الطالب: نعم.

الشيخ: خلها للغاية، الغاية ما بعدها لا يدخل، لما كان ما بعدها لا يدخل قلنا: إن معنى قوله: أنت طالق إلى شهر، مثل قوله: أنت طالق بعد شهر.

الطالب: بس إحنا صرفنا اللفظ بناء على ..

الشيخ: صرفنا بناء على أنه ما يمكن تأجيل الطلاق، تحديد الطلاق بمدة غير ممكن.

الطالب: إي، هذا الشرع، معناه أننا صرفنا اللفظ أو طوعناه لهذا الأمر.

الشيخ: نعم؛ لأنه إذا أمكن أن نحمل كلام المتكلم على وجه صحيح وجب بدون إلغاء، وكل يعرف أنه إذا قال: أنت طالق إلى شهر، ما هو معناه، أنه يجعل وقت الطلاق شهرًا، بل يجعل ابتداء الطلاق من بعد الشهر.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: كيف ( ... ) ويش لونه؟

الطالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>