الشيخ: فهو يقع الطلاق مطلقًا.
الطالب: ويدين؟
الشيخ: لا، ما يدين؛ لأن جهل الإنسان بما يترتب على قوله ليس بعبرة.
يقول المؤلف: (إلا أن ينوي وقوعه في الحال فيقع)، إن قال: إن قلت: أنت طالق إلى شهر، قصدي أنه يقع الآن، وأنه يستمر إلى شهر ثم إلى شهر ثم إلى الأبد، فإنه يقع.
(وأنت طالق إلى سنة تطلق باثني عشر شهرًا، وإن عرَّفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة).
كما سبق، إذا قال: أنت طالق إلى سنة يُحسب اثنا عشر شهرًا من كلامه، وإن قال: أنت طالق إلى السنة، بهذا اللفظ: إلى السنة، فإذا تمت السنة التي هو فيها وانسلخ شهر ذي الحجة طلقت المرأة.
كل هذه الصيغ العلماء يذكرونها لتمرين الطالب؛ ولأنه ربما يقع عنده غضب، قالت له: طلقني، وكان غضبان، قال: أنت طالق إلى عشر سنين، إذا قال: أنت طالق إلى عشر سنين، وعلمنا أن هناك قرينة تدل على أن المعنى أنت طالق من الآن، أو هو نوى من الآن؛ يقع، وإلا فإنه ما يقع إلا بعد عشر سنوات.
طالب: لكن في العشرة ( ... )، يجامع؟
الشيخ: نعم؛ لأن الطلاق المعلق ما يمنع الاستمتاع، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الباب الذي يليه حكم التعليق، وهل يملك ( ... ).
***
[باب تعليق الطلاق بالشروط]
تعليقه؛ يعني ترتيبه على شيء حاصل أو غير حاصل، بـ (إن) أو إحدى أخواتها، هذه ( ... )، ترتيبه على شيء حاصل أو غير حاصل؛ يعني في المستقبل، بـ (إن) أو إحدى أخواتها، فإذا قال: إن كنتِ كلمت زيدًا فأنت طالق. هذا على شيء حاصل ولّا غير حاصل؟ حاصل، وإذا قال: إن كلمت زيدًا فأنت طالق. فهذا على شيء غير حاصل؛ يعني فتعليق الطلاق للشروط إما على شيء مستقبل ما بعدُ كان، وإما على شيء يكون، هذا هو تعليق الطلاق للشروط.
واعلم أن تعليق الطلاق بالشروط ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يكون شرطًا محضًا، فيقع به الطلاق بكل حال.
والثاني: أن يكون يمينًا محضًا، فلا يقع به الطلاق، وفيه كفارة يمين.