القسم الثالث: أن يكون محتملًا للأمرين، مثل أن يقول لزوجته: إن خرجت فأنت طالق، أو إن فعلت كذا غير الخروج، المهم هكذا يكون، فهذا يحتمل أن يكون يمينًا، ويحتمل أن يكون شرطًا، فإن كان قصده أنها إذا خرجت طلقت -لأنه لا رغبة له فيها بعد أن عصته- فهو شرط، بمجرد ما تخرج تطلق، وإذا كان قصده أن يمنعها -مع أنه يريدها ولو خالفته وعصته- فهو يمين، وهذا على حسب نيته، وهو أعلم بنيته، ويعرف هذا بعلاقته مع زوجته، إذا كان الرجل يحب زوجته وأنه لو عصته أو خالفته بهذا الأمر ما يريد الفراق، فإنه حينئذ يكون يمينًا.
طالب: الفرق بين مثال القسم الأول والثاني، الأول قال: إذا غربت الشمس فأنت طالق، والثاني قال: إن كلمت زيدًا أو فعلت كذا فأنت طالق.
الشيخ: إن كلمت هي ولّا هو؟
الطالب: هو.
الشيخ: الفرق بينهما ظاهر؛ لأن: إذا غربت الشمس فأنت طالق، هذا يكون محضًا على الغروب؛ لأنه ما أراد بقوله: إن غربت الشمس فأنت طالق. أن يمنع الشمس من الغروب، ولا أحد يريد هذا، وإنما يريد أن وقت طلاقها محدد بغروب الشمس، وأما الثاني فظاهر أنه أراد أن يمنع نفسه من هذا الأمر فجعله بهذه الصيغة.
الطالب: هناك فرق لو قال: إن فعلتِ، أو: فعلتِ؟
الشيخ: إي هنا الفرق؛ لأن: إن فعلت قد يكون قصده منعها، فيكون يمينًا.
الطالب: في القسم الثالث؟
الشيخ: نعم، القسم الثالث.
الطالب: أقول: المثال هذا من القسم الثالث.
الشيخ: أيهم؟
الطالب: إن فعلتِ كذا فأنت طالق.
الشيخ: إي، إن فعلتِ كذا فأنت طالق، هذا من القسم الثالث، إن أراد أنها إذا فعلت فإنه ( ... ) نفسه منها، واعتبر أن هذا شرط محض، فهي بمجرد ما تفعل تطلق، وإن قال: لا، أنا أرغب المرأة ولو فعلت، ولكني قلت ذلك لأجل أن تمتنع؛ لأن أكره شيء عندها الطلاق، فإنه يكون في هذه الحال يمينًا، انتهينا من التقسيم.