للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يطلقها ويكون الشرط معلقًا.

الطالب: نعم، هو قال: أريد أن أعجل الطلاق، إن كان قد قال: إن جاء وقت كذا فأنت طالق، فأراد أن يعجل، فنقول: طلق طلاقًا غير هذا.

طالب آخر: أنه يطلق ويريد يرجع.

الشيخ: قارن؟

الطالب: طلقها قبل ( ... ).

الشيخ: لا.

الطالب: مراده أن يبقى الشرط على حاله.

الشيخ: صح، أن يبقى الشرط على حاله، ما غيرت شيئا، أن يبقى الشرط على حاله.

الصورة الآن: قال لزوجته: إذا جاء عيد الأضحى فأنت طالق، وبقي على هذا الحال، ما غير ولا حاول أن يغير، فماذا يكون الأمر؟ إذا جاء العيد طلقت. هذا واضح.

الحال الثانية: أن يقول: أنا أريد أن ألغي الشرط إذا جاء العيد وأعجل الطلاق، فماذا يكون؟ لا يحق له، ما يتعجل الطلاق، الطلاق وقع على صيغة معلقة فوجب أن يكون كذلك، ما يمكن يغيره، لكن لو أراد أن يعجل الطلاق بطلاق جديد يجوز ولّا لا؟ يجوز، ويبقى الطلاق المعلق على ما هو عليه.

الحال الثالثة ما هي؟ أن يرجع في الطلاق كله، يقول: أنا قلت: إذا جاء عيد الأضحى فأنت طالق، والآن هونت، ما دام أن الطلاق ما بعد وقع فالآن أنا هونت. فماذا يكون؟ ليس له ذلك.

طالب: المراجعة ذكرناها ( ... ).

الشيخ: مراجعة؟

الطالب: إي، بيراجع.

الشيخ: ما ذكرناها.

طالب: قبل الشرط.

طالب آخر: ما ذكرناها.

الشيخ: لا، ما ذكرناها.

طالب: شيخ، يمكن في الحالة الثانية.

الشيخ: هذه ثلاث حالات.

المؤلف يقول: (لم تطلق قبله ولو قال: عجلته)، فذكر المؤلف حالين، الحال الأولى: أن يبقى على ما هو عليه ولا يقول: عجلت، والحال الثانية: أن يقول: عجلت. ولم يذكر الحال الثالثة وهي أن يقول: رجعت في الطلاق كله، ولا تطلق ولو جاء العيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>