فالمذهب أن الأمر يبقى على الصيغة الأولى بدون تغيير، سواء قال: عجلت، أو: ألغيت، والقول الثاني: أنه إذا قال: عجلته. تعجل؛ لأنه زاد على نفسه تضييقًا، فيكون كما لو أقر على نفسه بالأغلظ، وكما لو عَجَّل الدين قبل حلول أجله، فيكون إذا قال: عجلته، قلنا: خلاص تعجل، وتطلق.
طالب: واحدة.
الشيخ: إي، نفس الطلاق هذا، يلغى الشرط، فيقع الآن.
كذلك أيضًا المسألة الثالثة، وهي إذا قال أنا أريد أن ألغي الطلاق كله، ففيه قول بأن الإنسان إذا قال لعبده: إذا جاء رأس الشهر فأنت حر، فيه قول في المذهب أن له أن يرجع في ذلك، وقياسه: الطلاق؛ لأنه إذا جاز أن يرجع في العتق، وهو أشد نفوذًا من الطلاق، وأحب إلى الله، فلأن ينفع ذلك في الطلاق من باب أولى، فعلى هذا يخرَّج على هذا القول أنه إذا رجع في الطلاق فله الرجوع.
وشيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة قال: إن كان التعليقُ عوضًا من باب المعاوضة فله الرجوع، مثل أن يقول: إن أعطيتيني ألفًا، أنا قلت: أعطيتيني؛ لأنها لغة عامية، وفيها لُغَيَّة قليلة في اللغة العربية، والمشهور: إن أعطيتني، إن أعطيتني ألفًا فأنت طالق، يقول شيخ الإسلام: له الرجوع ما لم تعطه؛ لأنه يقول: هذا من باب المعاوضة، إذا لم تعطه فله الرجوع؛ لأنه ما تم العوض، أما إذا كان شرطًا محضًا مثل أن يقول: إذا جاء العيد فأنت طالق؛ فإنه لا يملك الرجوع، ولا إبطاله، ولا إبطال التعليق.
فهذه أقوال الناس في هذه المسألة.
طالب: بالنسبة للمسألة الثانية، إذا كان آخر ثلاث تطليقات نقول: لا فائدة في الشرط؟
الشيخ: أيهن؟
الطالب: إذا علقه على شرط ثم عجل الطلاق، أيش فائدة ( ... )؟
الشيخ: المذهب ما يتعجل الطلاق، يبقى على ما هو عليه، لكن إن أراد أن يأتي بطلاق جديد فله ذلك.