الشيخ: إذا أتى بالطلاق الباقي، إذا صار ما بقي إلا واحدة، وأتى بالطلاق الباقي ألغى الطلاق المعلق؛ لأنه لا يمكن أن يملك أربع مرات في الطلاق، الطلاق ما له إلا ثلاث مرات.
طالب: على القول الثاني وهو قياسه للطلاق على العتق، أليس هناك فارق أن الطلاق قلنا: إنه إذا وقع بلفظ صريح -وإن لم توجد النية- وقع.
الشيخ: نعم، وكذلك العتق نفس الشيء.
الطالب: يعني على هذا القول ليس له رجوع فيه إن علق على شرط؟
الشيخ: يعلق أيش؟
الطالب: العتق.
الشيخ: المذهب أنه لا رجوع فيه، أن ما تكلم فيه الإنسان بصيغة يبقى على ما تكلم فيه، لكن فيه قول في المذهب أنه يجوز الرجوع في العتق المعلق، فإذا جاز الرجوع في العتق المعلق فجوازه في الطلاق المعلق من باب أولى.
طالب: ما هو بظاهر الرجوع.
الشيخ: أيهم؟
الطالب: معلق محض، علقه بأشهر، فإذا مضت عتق العبد، وطلقت امرأته.
الشيخ: لكن فيه رواية تقول: ما دام ما أعتق فهو بالخيار، كما لو أخرج الصدقة يريد أن يتصدق بها فلم يفعل.
الطالب: هذا إذا لم يتعلق به حق الغير.
الشيخ: أيهم؟
الطالب: بالنسبة للعتق والطلاق.
الشيخ: والصدقة أيضًا، لو وعد إنسانًا قال: أنا بعطيك كذا وكذا من الدراهم، فإنه لا يلزمه، ما دام ما سلمه، فالمهم أن له وجهًا من النظر، لكن مع ذلك ما نفتي بهذا القول، وإن كان له عندي وجه من النظر.
ولكن المذهب في كل هذه المسائل، المذهب: لا تقسيم في تعليق الطلاق بالشروط، ولا تقسيم في أحوال المعلِّق للشرط؛ لأنهم يقولون: كل تعليق الطلاق بالشروط شرط محض، ويقولون: لا يمكن أن يعجله ولا يمكن أن يلغيه بأي حال من الأحوال، فعلى هذا المسألة على المذهب، المسألة على الإطلاق في الحالين، لا في تقسيم التعليق، ولا في تقسيم رجوع الإنسان عن تعليقه.
طالب: يا شيخ، الصدقة تصدق بها وأعطاها للمتصدَّق عليه، وقال: انتفع بها ( ... )، هل يحق له الرجوع؟
الشيخ: إذا قال: ينتفع ما صارت صدقة، صارت عارية.